للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتاسع: إقامةُ إمامتها وجُمعتها وجماعتها بنفسه ونوابِّه.

والعاشر: الصرفُ لما يحتاج إلي صرف، وذلك من أموال المسلمين.

الثاني: أمر الزكاة، ويتعلق بها أمور:

الأول: ما تجب فيه مما لا تجب.

والثاسْي: متى تجب.

والثالث: إخراج مَنْ وجبت عليه إلي الإمام، أو عامله، أو الفقير.

الرابع: عقاب من لم يخرج.

الخامس: قدر المخرج والمخرج عنه.

السادس: المدفوع إليه، ولمن هي، ومن تجوز له، ومن لا تجوز.

الثالت: أمرُ الصيام بالفعل بالمصححات، وقتالُ من لم يفعله.

والرابع: الحجُّ بالفعل بالمصححات، وعقابُ مَنْ لم يفعل، وإصلاحُ طريقه بالذبِّ والعمارة بما يمكن معه السلوكُ بإيجاد الماء والعلف وغير ذلك، ودفع المؤذي وإزالته من اللصوص وغيرهم، وإقامة مَنْ يذهب مع الحجاج من كل بلد من بلاده، وعدمُ تعطيل الحج، وإقامتُه بالبلد الحرام كلَّ سنة، ومباشرةُ إمامته، وما يتعلق بذلك بنفسه، أو نيابة؛ فإنه عليه السَّلام باشرَ ذلك مرةً بنفسه، ومرة بنيابة، وكذلك

<<  <   >  >>