للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة، وأحد التفسيرين في مذهب المالكية (١).

القول الثاني: قال خليل في التوضيح: ترويح الرجلين: أن يرفع واحدة، ويعتمد على الأخرى (٢).

وبعض المالكية جمع بين القولين، فعرَّف المراوحة: بأن يعتمد على واحدة، ويقدم الأخرى غير معتمد عليها، أو يرفعها، ويضعها على ساقه (٣).

وإذا تأملت وجدت أن كلا الفعلين يَصْدُق عليه أن فيه مراوحة بين قدميه؛ لكون الاعتماد يقوم على إحدى قدميه ويُرِيح الأخرى، سواء أكان ذلك برفعها، أم بتخفيف الاعتماد عليها، وإن لم يرفعها، وإن كانت المراوحة في الصورة الأولى أخف من الصورة الثانية؛ لأن الصورة الأولى كلتا قدميه على الأرض، فهو أقرب إلى القيام المعتدل.

[م-٤٩٧] وقد اختلف الفقهاء في المراوحة:

فقيل: المراوحة أفضل، وهو مذهب الحنفية، وقطع بعض الحنابلة باستحبابه مطلقًا (٤).

وقال أحمد في رواية حرب، «وقد سأله، الرجل يصف بين قدميه أحب إليك، أم يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة؟ قال: يراوح بين قدميه أحب إليَّّّّّّ، يعتمد على هذه مرة، وعلى هذه مرة» (٥).

«وقال الأثر: «رأيت أبا عبد الله يفرِّج بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما» (٦).


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٦٢)، نخب الأفكار شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٤)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، المغني لابن قدامة (٢/ ٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، مطالب أولى النهى (١/ ٤٨٠).
(٢). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٩٤).
(٣). مواهب الجليل (١/ ٥٥٠).
(٤). مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٦٢)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٧٧)، بدائع الفوائد (٣/ ٨٨)، المغني (٢/ ٧).
(٥). بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ٨٨).
(٦). المغني (٢/ ٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>