للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تباح مطلقًا، وبه قال مالك والشافعي، وابن حزم (١).

قال خليل في التوضيح: «ظاهر المدونة جوازه مطلقًا» (٢).

وقال ابن المنذر في الإشراف: «كان مالك وأحمد، وإسحاق لا يرون بأسًا أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول» (٣).

وقيل: يكره إلا لطول قيام، اختاره ابن عبد السلام وابن فرحون من المالكية (٤).

ومفهومه أن مع طول القيام تكون المراوحة مباحة.

وقيل: تستحب المراوحة مع الحاجة كما لو طال القيام، وتكره كثرتها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

ومفهومه: أن المراوحة اليسيرة بلا حاجة مباحة؛ لأنهم لم يكرهوا إلا الكثيرة.

فصارت المراوحة إما مستحبة مطلقًا كالحنفية أو مع طول القيام كما هو المعتمد عند الحنابلة.

وإما تباح مطلقًا كما هو مذهب المالكية والشافعية، أو تباح مع طول القيام كما هو اختيار بعض المالكية.

• دليل من قال: المراوحة سنة مطلقًا:

(ح-١٢١٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان،


(١). نص الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٥٤) بأن المصلي إذا لم يعتمد عليهما دائمًا، بأن راوح بينهما فلا كراهة، ونفي الكراهة يعني الإباحة. وانظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٩١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩٤)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٦٧)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٢٤)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٣)، حاشية الجمل (١/ ٤٤٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٢). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٩٤).
(٣). الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٦٠).
(٤). مواهب الجليل (١/ ٥٥٠).
(٥). جاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠): «وسُنَّ لِمُصَلِّ تفرقته بين قدميه ومراوحته بين قدميه بأن يقر على إحداهما مرة، ثم على الأخرى أخرى، إذا طال قيامه».
وانظر: مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٠)، المغني (٢/ ٧)، الإنصاف (٢/ ٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>