فإن خرج الفذ أخذ صاحبه نصيبه، وله جزء واحد كما تقدم. ثم ضربوا بالقداح الباقية على التسعة الأجزاء الباقية. وإن [١٤٤/ب] خرج التوأم أخذ صاحبه جزأين وقعد إن شاء.
وضربوا بباقي القداح على السبعة الأجزاء الباقية، فإن خرج المعلى أخذ صاحبه الأجزاء السبعة التي بقيت، ووقع الغرم- أعني ثمن الجزور- على من لم يخرج سهمه، وهم أربعة: أصحاب الرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل. ولجملة هذه القداح ثمانية عشر سهما، فيجزأ الثمن على ثمانية عشر جزءا، ويلزم كل صاحب قدح من هذه القداح مثل ما كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه.
فإن لم يخرج الفذ ولا التوأم وخرج الرقيب أخذ صاحبه ثلاثة أجزاء، ثم ضربوا ثانية فخرج المعلى أخذ صاحبه السبعة الأجزاء الباقية، وهي تتمة الجزور، وكانت الغرامة على من لم يخرج قدحه، وهم أصحاب القداح الستة التي خابت.
فإن خرج المعلى أول القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجزور واحتاجوا إلى نحو جزور أخرى؛ لأن في القداح التي خابت المسبل وله ستة أجزاء، ولم يبق من اللحم إلا ثلاثة