أجزاء. ومن خاب قدحه في الجزور الأولى لم يأكل منها شيئا، وذلك عندهم قبيح يعاب.
فإذا نحروا الجزور الثانية وضربوا عليها بالقداح فخرج المسبل أخذ صاحبه ستة أجزاء، منها الثلاثة التي بقيت من الجزور الأولى، ولزمه الغرم في الجزور الأولى ولم يلزمه في الثانية شيء؛ لأن قدحه قد فاز فيها. وصار غرم الجزور الثانية على من لم يخرج قدحه، على ما سبق من الحساب.
وبقي من الجزور الثانية سبعة أجزاء يضرب عليها بقداح من بقي. فإن خرج النافس أخذ صاحبه خمسة أجزاء ولم يغرم من ثمن الجزور الثانية شيئا، ولزمه الغرم في الأولى. وبقي جزءان من اللحم وقد بقي من القداح [١٤٥/آ] الحلس، وله أربعة أجزاء، فاحتاجوا إلى نحر أخرى لتتمة الأجزاء الأربعة، ولا يأكل من خاب في الجزور الثانية منها شيئا.
فإن نحروا الجزور الثالثة وفاز الحلس أخذ صاحبه أربعة أجزاء، منها جزءان من الثانية وجزءان من الثالثة، ولم يغرم من ثمن الجزور الثانية شيئا؛ لأنه قد فاز، وكان ثمنها على من خاب قدحه. وبقي من الجزور الثالثة ثمانية أجزاء، فيضرب عليها