للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع البيت والمنزل وغيرهما.

وأما قولك: (إن المكان القريب من ذلك الشخص لا يهمه)

فإن هذا الكلام يقتضي انه إذا بعد مكانه منه احتيج إلى ذكره، فيقال: رجعت إلى عنده. وذلك أنه إنما جاز إسقاطه لقرب المكان الذي فيه الشخص فاستغنى عن ذكره لقربه، فيلزمه ألا يسقط عند بعده، ولو قدرنا أن جميع ما ذكرته من جواز دخول (من) على (عند)، وامتناع دخول (إلى) عليها صحيح لوجب عليك أن تستأنف جوابًا آخر عن امتناع دخول (إلى) عليها صحيح لوجب عليك أن تستأنف جوابًا آخر عن امتناع دخول (إلى) على (قبل وبعد)، و (مع)، و (لدن)، وجواز دخول (من) عليها وليس في جميع ما ذكرته ما يكون جوابًا عن ذلك، وليس الجواب عند النحويين إلا ما قدمناه؛ فافهم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>