للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما دون الثلث يدخل في الثلث على طريق التبع فلا يتأجل، وهذا كالآمة والهاشمة والمنقلة والموضحة.

وقال المخالف لنا، يتأجل كل ما تحمله العاقلة.

فصل

تقسيط ما كان أكثر من الثلث

٧٣٨٤ - وما كان ذلك أكثر من الثلث أخذ من الثلث في السنة الأولى وما زاد إلى الثلثين في سنتين وإن كان المأخوذ الثلثين فصاعدا أخذ ذلك في سنتين والزائد في الثالثة.

٧٣٨٥ - وهذا قول إبراهيم، وهو قول أصحابنا جميعا.

فصل

كيف تستقطع الدية من الأعطيات

٧٣٨٦ - وإن عجل الإمام أعطيه الجند أخذ من عطاء كل واحد ما يخصه من الثلث.

٧٣٨٧ - وقد قال الطحاوي في مختصره أن الدية تؤخذ في ثلاثة أعطيات تأخرت أو تقدمت وإن كان العطاء من سنة إلى سنة، فإذا تعجل ذلك قبل السنة تعجل ما يجب فيه ولو كانت لهم أوراق كل شهر أخذ بقسط ذلك من السنة في العطايا.

وإن كان لهم جميع ذلك أخذ من العطايا دون الأوراق من بعد الحكم بها.

فصل

٧٣٨٨ - ويؤخذ من كل رجل أربعة دراهم إلى ما دون ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>