للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يزاد على ذلك.

فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.

٧٣٩٠ - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.

٧٣٩١ - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.

فصل

هل يشترك الجاني في أداء الدية؟

٧٣٩٢ - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.

٧٣٩٣ - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئاً، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.

فصل

ما لا تعقله العاقلة

٧٣٩٤ - ولا تعقل العاقلة صلحاً ولا اعترافاً ولا عمداً ولا عبداً وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.

وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.

فصل

٧٣٩٥ - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.

٧٣٩٦ - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>