للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول الشافعي.

٧٣٩٧ - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا حملته العاقلة.

٧٣٩٨ - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله.

فصل

ما دون النفس من العبيد

٧٣٩٩ - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف لا عشرة آلاف درهم.

فصل

موت العبد المغضوب

٧٤٠٠ - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت.

فصل

٧٤٠١ - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأصحابنا.

فصل

قطع يد العبد

٧٤٠٢ - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>