للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية.

٧٤٠٣ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك.

٧٤٠٤ - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة.

٧٤٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه.

٧٤٠٦ - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك.

٧٤٠٧ - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه.

٧٤٠٨ - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل.

فصل

قتل بعد القطع

٧٤٠٩ - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر، كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك.

ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف.

فصل

٧٤١٠ - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني

<<  <  ج: ص:  >  >>