وهذا إنما فعله عمر لغرض صحيح لأن التناصر صار بالديوان، فالرجل يكون بالعراق وعشيرته بالشام فأحب أنه لا يبطل الدم لبعد القريب فجعله على أهل الديوان، وقيل لأصحابنا كيف يجوز أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وينسخ بعده ويغير حكمه؟
فأجابوا بأن ذلك كان متعلقاً بسبب وهو النصرة فتحول العقل تبعاً لذلك كالزكاة يدفعها الغني إلى الفقير فلو استغنى الفقير وافتقر الغني عاد الأمر بالعكس فكذلك أمر العاقلة.
فصل
تقسيط الدية على أهل الديوان
٧٣٨٠ - وتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين في كل سنة الثلث من ذلك من يوم يقضى بها القاضي.
٧٣٨١ - وقال الشافعي من يوم القتل.
٧٣٨٢ - لأن الحاكم إذا أراد إلزام الغير حكما ما اعتبر من يوم الحكم لا من يوم الحكم لا من وقت السبب الموجب له كأجل العنين.
فصل
أخذ الثلث في سنة
٧٣٨٣ - فإن كان الواجب الثلث فما دون أخذ في سنة واحدة لأن