٨٤٢٤ - والنصف للبنت إذا انفردت، وهو لبنت الابن إذا انفردت ولبنت الابن لم يكن للميت ولد، ولبنت ابن ابن الابن إذا لم يكن فوقها بنت.
فصل
فرض الأخت للأب والأم
٨٤٢٥ - وهو للأخت للأب والأم إذا انفردت وللأخت للأب إذا لم يكن أخت لأب وأم لا يرث النصف سوى من ذكر.
فصل
فرض البنت
٨٤٢٦ - وأما فرض البنات إذا زدن على الواحدة فهو الثلثان، وما زاد على ذلك سواء في الثلثين، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وهو فرض لابنتي الأب وما زاد إذا لم يكن للميت بنات صلب، وهو للأختين من الأب والأم وما زاد لم يكن أخوات لأب وأم فهو للأخوات للأب.
فصل
فرض ولد الأم
٨٤٢٧ - وفرض ولد الأم للواحد السدس ذكرا كان أو أنثى، وإذا كانوا أكثر من ولد لهم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية الذكور والإناث في ذلك سواء عند عامة الصحابة والفقهاء، وحكي عن ابن عباس أنهم يتفاضلون في القسمة كأولاد الأب والأم.