٨٤٢٨ - وللأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وأن سفل ولا اثنان من الأخوة والأخوات عند عامة الصحابة والفقهاء، وعن ابن عباس أنها لا تحجب إلا بثلاثة فما زاد.
فصل
الأخوة مع الأبوين
٨٤٢٩ - ولا ترث الأخوة مع الأبوين ما حجبوا الأم عنه. وقال ابن عباس يرثون جميعا ما حجبوا.
٨٤٣٠ - لأنهم لا يرثون مع الأب وحده، وسهم الأم كالمستحق على الأب.
فصل
ميراث الأم
٨٤٣١ - وقال عامة العلماء للأم مع الزوج أو الزوجة والأب ثلث الفاضل عن فرض الزوجين.
٨٤٣٢ - وقال ابن عباس لها ثلث جميع المال.
٨٤٣٣ - وقال ابن سيرين لها مع الزوج ثلث الفاضل ولها مع الزوجة ثلث المال.
فصل
الجد مكان الأب
٨٤٣٤ - ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال في قول الجميع لأنها أقرب منه درجة.