وإذا كان مع النصف ثلث أو سدس فهي من ستة وقد تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهي أكثر فريضة تعالى وهي ثلثا الفريضة.
فصل
٨٤٦٧ - ومتى كان مع الربع ثلث أو سدس فإنها من اثني عشر، وقد تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعالى مع الربع والسدس إلى أكثر من ذلك.
فصل
٨٤٦٨ - وإذا كان مع الثمن سدس فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
فصل
مسائل النصف وما بقي
٨٤٦٩ - أما مسائل النصف وما بقي فهي: الزوج والأب والأخ والعم ومن سوى الابن من العصبات والبنت والأخت والأخوات أو الأخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم، فأما زاد على ميراث البنت تأخذه الأخت الواحدة أو الأخوات بالسوية.
فصل
٨٤٧٠ - ومن ذلك الأخت للأب والأم تأخذ النصف والباقي للأخ للأب وأخواته.
فصل
مسائل الثلث وما بقي
٨٤٧١ - وأما مسائل الثلث وما بقي فهي الأم والأب أو الأم والجد فللام الثلث وما بقى للأب أو للجد.