٨٤٧٢ - ومن ذلك ولد الأم إذا كانوا جماعة فلهم الثلث والباقي للأخوة من قبل (الأب و) الأم أو من قبل الأب فإنهم يأخذون ما زاد على الثلث إن كان واحدا فله ما بقى وإن كانوا جماعة اشتركوا ويقدم ولد الأب والأم على ولد الأب.
فصل
مسائل الربع
٨٤٧٣ - ومن مسائل الربع الزوج والبنت والعصبة فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي للعصبة أبا كان أو جدا أو أخا أو أختا.
فصل
مسائل الثمن
٨٤٧٤ - ومن مسائل الثمن الزوجة وبنت وعصبة وكل العصبات في ذلك سواء إلا الابن خاصة فهذه الأصول التي لا تعال في الفرائض والمسائل فيها قد تختلف.
فصل
مسائل العول
٨٤٧٥ - فأما ما يوجد من ستة وتعول عليها إلى عشرة مسائل منها: زوج وأم وأخت لأم فهذه من ستة ولا تعول.
وإن كان مع الزوج أخت لأم وأخت لأب وأم عالت المسئلة إلى سبعة وإن كان مع الزوج أخت لأب وأم أو لأب وأخوات لأم عالت إلى ثمانية وأن كان معه في المسألة بحالها أخت لأب والأولى أخت لأب وأم عالت إلى تسعة.