٨٤٧٦ - وأما التي هي من اثني عشر فمثل زوجة وأخوين لأم وعصبة فهذه من اثني عشر، وإن كانت المسألة بحالها وبدل العصبة أخت لأب وأم أو لأب عالت إلى ثلاثة عشر سهما، وإن كان بدل الأخت أختان عالت إلى خمسة عشر وإن كان في المسألة أم وجدة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وهو أكثر ما يعال إليه الربع.
فصل
الثمن مع السدس
٨٤٧٧ - والثمن مع السدس فهو الزوجة والزوجات مع البنت أو البنات وعصبة فتكون من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة وللبنات ستة عشر وخمسة للعصبة، فإن كان مع العصبة أم والعصبة أب عالت إلى سبعة وعشرين وهي أكثر ذلك.
فصل
العصبات
٨٤٧٨ - ومن لا يعال لهم أصحاب الفرائض فهم العصبات إذا اجتمعوا فإنه يقسم المال بينهم بالسوية إن زادوا على الواحد، وإن كان معهم من يشاركهم من النساء فاضلوا، فهذه الجماعة قد دخل فيها جميع ما قدمناه