للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القليل وهذا يحتاج إلى رياضة في الحساب ومعرفة بأصوله وقد ذكرت ذلك في كتابي في التشويق إلى المعلوم والبحث عن حقيقة المعلوم مقدمة في الحساب يعلم بها غوامض المواضع وجليلها، وهذا كتاب كنت قد أودعته أصول الدين وأصول الفقه ومسائل الفروع والحساب والفرائض ونوادر المسائل التي تراضى بها العلماء وجعلته باسم الأمام المقتدى بأمر الله أمير المؤمنين أصلح الله على يديه الأمور.

فصل

كيفية القسمة

٨٥٢٠ - وإذا أردت قسمة التركة فأنت بالخيار أن تعطي كل واحد بقدر حقه وتوجبه له فتقول الثُمن لفلان والربع لفلان وكذلك سائر السهام وأن شئت أن تضرب سهما كل واحد في التركة ثم يصير ما يصير لكل سهم منهم فهو نصيب الذي تطلب، مثال ذلك أن يكون الورثة زوجا وأماً وأخوين لأم فتكون المسئلة من ستة والتركة عشرون دينارا فأنت بالخيار أن تقول للزوج النصف وهو عشرة وللأم السدس وهو ثلاثة وثلث وللأخوين للأم الثلث ستة وثلثان وأن شئت فأضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في عشرين يكون ذلك ستين فأقسم ذلك على ستة تخرج عشرة، وذلك حق الزوج ثم أضرب سهم الآخرين وهما اثنان في عشرين تكون أربعين فأقسم ذلك على ستة يكون لكل سهم ست وثلثان وهو نصيبهما وكذلك الأم وأن شئت فأقسم التركة وهي عشرون على المسئلة وهي ستة يكون لكل سهم ثلاثة وثلث ثم أضرب أصول سهام الزوج وهي ثلاثة وثلث وهو ما خرج لكل سهم وهو ثلاثة وثلث يكون ثلاثة في ثلاثة تسعة وثلث في ثلاثة واحد يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>