٨٥٢١ - وما يقبل فيه اقرار الميت في حياته وما لا يقبل فقد مضى في الاقرار.
فصل
ولد الملاعنة
٨٥٢٢ - وولد الملاعنة فلا يرثه أحد من جهة الأب ولا أقربائه ويرثه ابنه وإخوانه لأمه، فإن مات وترك أمه وأخاه لأمه فلكل واحد سهمه للأم الثلث وللأخ السدس والباقي رد عليها فيكون المال بينها على ثلاثة عندنا.
٨٥٢٣ - وقد روى فيه خبر أن المرأة تحرز ميراث ثلاثة عتقها ولقيطها والولد الذي لاعنت به وعند الشافعي يكون الفاضل لبيت المال، وعندنا يقسم على ثلاثة أسهم بالفرض والرد.
فصل
٨٥٢٤ - فإن ترك أمه وثلاثة أخوة لأم فلأمه السدس والثلث للأخوة لأمه ويقسم على ثلاثة بالفرض والرد وتصبح المسئلة من تسعة أسهم.
فصل
إقرار الملاعن بولده
٨٥٢٥ - وأن أقر الملاعن بولده ضرب الحد ورد إليه النسب، وإذا