للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: إنه حسن لأنه خالف الوقف (١).

الثالث: حديث ابن عباس نحوه (٢).

قال الإمام أحمد: هذا منكر أو قال: باطل

ثم قال: النضر أبو عمر منكر الحديث، قد حدث عنه الحماني أحاديث مناكير سوى هذا الحديث (٣).


= خرج وافدًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال فصلينا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" قال: ورأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف".
(١) "المغني" لابن قدامة ٢/ ٤٢، "التلخيص الحبير" ٢/ ٣٧، "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٥، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٣٤.
(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٢٩٢ قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، قال: حدثنا النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد.
(٣) "مسائل ابن هانئ" (٢٢٨٦).
فائدة: اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفردًا على قولين:
فقال الجمهور غير الحنابلة: إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فصلاته تجزئ إلا أن الشافعية والحنفية قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة.
وقالت الحنابلة: صلاة المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده فصلاته فاسدة غير مجزئة وتجب إعادتها.
قلت: القدرة مناط التكليف، فإن لم يجد مكانا في الصف فصلى وحده، فصلاته صحيحة، إن شاء اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>