للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما احتجاجهم بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ((١)) ، فذكر الهبة في الزواج هو خاص بالرسول (- صلى الله عليه وسلم -) ، والهبة تجمع أن ينعقد له عليها عقد النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح، أو التزويج ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج ((٢)) .

القول الثاني:

ذهبت الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي التزويج والانكاح، لورود لفظ التمليك في قوله: (- صلى الله عليه وسلم -) إنه زوج امرأة فقال: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) ((٣)) .

القول الثالث:


(١) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية ٥٠.
(٢) الأم. مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشافعي أبو عَبْد الله. (١٥٠ ـ ٢٠٤) . برواية الربيع بن سليمان المرادي. الطبعة الأولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة. ١٣٨١ هـ.: ٥/٣٧.
(٣) المحلى. عَلِيّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو مُحَمَّد. (٣٨٣ ـ ٤٥٦) . تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. بيروت. (د. ت) .: ٩/٤٦٤. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>