للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينعقد عقد النكاح بلفظ النكاح والزواج وبكل ما يفيد التملك من الألفاظ مثل لفظة (البيع. الهبة. الصدقة. والتمليك) إذا شهد عليه، قال به أبو حنيفة، وأصحابه، والنوري، والحسن بن حىّ ((١)) . وقد استدلوا بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ((٢)) ، فقد انعقد نكاح الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) بلفظ الهبة، فينعقد به نكاح أُمته. ولأن الطلاق يقع بالصريح والكناية قالوا، فكذلك النكاح.

القول الرابع:

عند المالكية الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي كالآتي:

الألفاظ تصلح للإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر، وهذه الألفاظ هي الانكاح والتزويج.

يصح بها الإيجاب والقبول، وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر وهذه الألفاظ لفظ (وهبت) .

ما في صحة الإيجاب والقبول به خلاف، وهو كلفظ يقضي البقاء مدى الحياة كبعت، أو ملكت، فبعض المالكية جعلها مثل وهبت وبعضهم لم يجعلها بمنزلة وهبت، فلا ينعقد بها النكاح.


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني. علاء الدِّيْن أبو بكر مسعود. ت ٥٨٧ هـ. تقديم أحمد مختار عثمان. الناشر: زكريا عَلِيّ يوسف. مطبعة العاصمة. القاهرة. ١٩٢٨ م.: ٢/٢٢٩. الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: ٦/٤٩٨٨.
(٢) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>