للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم إلا من وجب عليه السيف:

ــ

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" (١) قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر.

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: "ما أشد حرمتك! وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك" أو كما قال عليه الصلاة والسلام (٢) .

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٣) .

الأول: الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رُجم حتى الموت.

الثاني: المسلم إذا تعدّى على المسلم فقتله ظلماً وعدواناً، وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيُقتل (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم


(١) أخرجه البخاري (رقم٦٧) ومسلم (رقم ١٦٧٩) .
(٢) وقد ثبت ذلك عن ابن عمر، فهو موقوف عليه، كما عند الترمذي (رقم٢٠٣٧) ، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب.
(٣) أخرجه البخاري (رقم٦٨٧٨) ومسلم (رقم١٦٧٦) .

<<  <   >  >>