للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ونذر سرائرهم إلى الله تعالى:]

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه

ــ

نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى الله تعالى، ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين المسلمين (١) (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات: ١٠] .

لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه؛ لأن الله عصمه بالإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (٢) فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة


(١) فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً سرته الله يوم القيامة".
...أخرجه البخاري (رقم٢٤٤٢) ومسلم (رقم ٢٥٨٠) .
(٢) أخرجه البخاري (رقم٢٥، ٣٩٢، ٢٩٤٦) ومسلم (رقم ٢١، ٢٢) .

<<  <   >  >>