للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِمَامُ) الشَّافِعِيُّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) (وَالْأَصْحَابُ) وَتُغَلَّظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالصِّفَةِ إذَا تَعَلَّقَتْ بِمَالٍ وَهُوَ نِصَابُ الزَّكَاةِ.

السَّادِسُ: يَقْضِي بِالْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى يَمِينِ الْمُدَّعِي إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ وَالْمَحْجُورِ.

وَلِهَذَا فِي الْمُفْلِسِ لَوْ أَقَامَ مُسْتَحِقُّ السِّلْعَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا لَهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهَا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الرَّهْنِ، وَقَالَ الْمَرْعَشِيُّ فِي تَرْتِيبِ الْأَقْسَامِ: يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ: أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ (عَلَى الْمُفْلِسِ بِدَيْنٍ وَالْغُرَمَاءُ يَجْحَدُونَهُ وَالْمُفْلِسُ يُصَدِّقُهُ يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، الثَّانِي: أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ، الرَّابِعُ: الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ، الْخَامِسُ: يُقِيمَهَا عَلَى الْمَيِّتِ، السَّادِسُ: يُقِيمَهَا عَلَى الْغَائِبِ. قَالَ: وَلَيْسَ لِلْقَاضِي اسْتِحْلَافُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْخَصْمِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ السِّتَّةِ وَهَذَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ.

السَّابِعُ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ (تَقُمْ) بَيِّنَةٌ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>