للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي الْمَرْأَةِ، فَإِذَا قُلْنَا: يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ فَرْجِهَا، إذَا انْتَشَرَ بَوْلُهَا إلَيْهِ وَتَجْفِيفُهُ.

هَكَذَا (رَجَّحُوا) هُنَا تَقْرِيمَ الصَّلَاةِ وَقَدَّمُوا الصَّوْمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا حَشْوُ الْفَرْجِ بِقُطْنٍ، إلَّا إذَا كَانَتْ صَائِمَةً. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّجَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْأَصَحُّ فِيهِ مُرَاعَاةُ الصَّلَاةِ، يَعْنِي وَلَيْسَ هُنَا كَذَلِكَ، ثُمَّ فَرَّقَ بِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ (دَوَامُهَا) فَلَوْ رَاعَيْنَا الصَّلَاةَ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهَا تُصَلِّي (الثَّلَاثَ) صَلَوَاتٍ النَّهَارِيَّةِ وَتَحْشُو لِكُلٍّ دَائِمًا، فَلَا يُتَصَوَّرُ (مِنْهَا) الصَّوْمُ وَالْقَضَاءُ مُتَيَسِّرٌ كُلَّ وَقْتٍ، وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْمَحْذُورَ هُنَا (مَعَ الْحَشْوِ) (يَخِفُّ) ، وَلَا يَنْتَفِي بِالْكُلِّيَّةِ؛ فَإِنَّ الْحَشْوَ (يَتَنَجَّسُ) (وَهِيَ حَامِلَتُهُ) ، وَهُنَاكَ يَنْتَفِي بِالْكُلِّيَّةِ. قُلْت: إنَّمَا لَمْ يُخَرِّجُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْخِلَافَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ (يُوجَدْ مِنْهَا) تَقْصِيرٌ (فَخُفِّفَ) عَنْهَا أَمْرُهَا (فَصَحَّتْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>