قِيمَةِ النِّصْفِ، وَفِي قَوْلٍ (نِصْفُ) الْبَاقِي، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ بِالطَّلَاقِ، وَقَدْ وُجِدَ فَيَنْحَصِرُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَعَلَى هَذَا فَتَنْحَصِرُ هِبَتُهَا فِي نِصْفِهَا تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهَا.
وَمِنْهَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي التَّضْحِيَةِ بِشَاتَيْنِ، لَا يَجْزِي فِي الْأَصَحِّ.
الثَّالِثُ: مَا نَزَّلُوهُ عَلَى الْحَصْرِ قَطْعًا.
فَمِنْهُ لَوْ قَالَ اُعْطُوهُ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِي فَمَاتَ وَمَاتُوا كُلُّهُمْ، إلَّا وَاحِدًا، تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهِ فَلَمْ يُنَزِّلُوهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ، كَمَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّاعِ السَّابِقَةِ.
وَمِنْهَا (لَوْ) أَوْصَى بِثُلُثِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهُ تَنَاوَلَ الثُّلُثَ الْمَمْلُوكَ إنْ وَفَّى بِهِ ثُلُثُ مَالِهِ نَصَّ عَلَيْهِ (الْإِمَامُ) الشَّافِعِيُّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، وَقَالَ (أَبُو ثَوْرٍ) يُرَدُّ إلَى ثُلُثِ الثُّلُثِ.
وَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ كُلِّ (جُزْءٍ) نَقَلَهُ فِي الْبَسِيطِ (وَقَالَ) فِي نَظِيرِهِ مِنْ (الْمَبِيعِ) خِلَافٌ فِي (الْمَذْهَبِ أَنَّا) نَحْصُرُ أَمْ نُشِيعُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَإِنْ تَرَدَّدَتْ تُحْمَلُ عَلَى الصِّحَّةِ، كَالْوَصِيَّةِ بِالطَّبْلِ يُحْمَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute