للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى طَبْلِ الْحَرْبِ مَيْلًا إلَى الصِّحَّةِ، وَالصَّحِيحُ الْحَصْرُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ بَاعَ النِّصْفَ، وَمَلَكَ النِّصْفَ، وَذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجٍ إلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ فِي جُزْءٍ مِنْ (حِصَّتِهِ) ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ (يَفْسُدُ) بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَالْوَصِيَّةُ لَا تَفْسُدُ، فَأَمْكَنَ تَفْرِيقُهَا.

وَمِنْهَا لَوْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ مَثَلًا فَوَاجِبُ كُلِّ نِصَابٍ يَنْحَصِرُ فِيهِ. كَذَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ أَنَّ الْمَشَايِخَ قَالُوهُ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ فِي النِّصَابِ وَالْوَقْصِ، (قَالَ) وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ وَاجِبُ النِّصَابَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ انْحِصَارٍ وَاخْتِصَاصٍ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ بِنْتَ الْمَخَاضِ وَاجِبُ نَصِيبٍ (وَهِيَ الْأَخْمَاسُ) ، (ثُمَّ لَا وَجْهَ إلَّا إضَافَةُ) بِنْتِ الْمَخَاضِ إلَى جَمِيعِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَحَصْرٍ، وَكَذَلِكَ إذَا وَجَبَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ فَالْوَجْهُ إضَافَتُهَا (إلَى جَمِيعِ) الْمَالِ ثُمَّ (إذَا صَحَّ هَذَا) فِي الْأَسْنَانِ وَجَبَ طَرْدُهُ حَيْثُ تَكُونُ الزِّيَادَةُ بِالْعَدَدِ فَالْوَجْهُ إضَافَةُ الْكُلِّ إلَى الْكُلِّ.

الرَّابِعُ: مَا نَزَّلُوهُ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْأَصَحِّ.

(فَمِنْهُ) ، لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ عَبْدٍ، لَا يَمْلِكُ مِنْهُ، (إلَّا) الثُّلُثَ، فَاَلَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>