للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا بِأَنْ يَخْلُفَ الْمَالِكَ فِي الْيَدِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَفَارَقَ صَاحِبَ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ فِي الْعَقْدِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَقَّ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَالْمَنَافِعُ لِلْمَالِكِ فَلَا ضَمَانَ.

قَالَ ثُمَّ (إنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ) ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أُرْسِلَتْ بِاللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ (مَانِعًا) لَهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: ٩٦] لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَوْ مَنَعَهُمْ مِنْ إرْسَالِهَا بِالنَّهَارِ لَسَقَطَتْ مَنَافِعُهُمْ فِي (الرَّعْيِ) وَالْكَلَأِ، فَإِذَا أَرْسَلُوا بِاللَّيْلِ ضَمِنُوا، وَإِذَا أَرْسَلُوا بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنُوا، وَكَانَ التَّحَفُّظُ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ.

وَمِنْ هَذَا مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَدَخَلَ إلَيْهِ دَاخِلٌ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ حَفَرَ فِي الصَّحْرَاءِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ إذَا " انْقَلَبَتْ وَلَا " ضَمَانَ، وَمَتَى كَانَ عَلَيْهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ فَعَلَيْهِ حِفْظُهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.

قَالَ: وَالضَّابِطُ أَنَّ (التَّعَدِّيَ) مَضْمُونٌ أَبَدًا، إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ، وَفِعْلُ الْمُبَاحِ سَاقِطٌ أَبَدًا، إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ، وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ (التَّعَدِّي) فِي حُكْمِ (التَّعَدِّي)

<<  <  ج: ص:  >  >>