للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ كَصَاعِ الْمُصَرَّاةِ.

وَضَرْبٌ يُرَدُّ إلَى الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْوِيمِ فَيُرَدُّ إلَى أَهْلِ (صِنَاعَتِهِ) ، وَأَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا لَبَطَلَتْ مَعْرِفَتُهُ، فَإِذَا وَجَبَ أَرْشُ جُرْحٍ (مِنْ) حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَا تَوْقِيفَ فِيهِ نُظِرَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْأَخْيَلِ وَالتَّمْثِيلِ فَأُجْرِيَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ (بِالتَّبْخِيتِ) (فِيهِ) بَاطِلٌ انْتَهَى.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْمِيمِ قَوَاعِدُ (مُهِمَّةٌ) (تَتَعَلَّقُ بِالْمَضْمُونَاتِ) وَهَا هُنَا أَيْضًا قَوَاعِدُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَضْمُونَاتِ.:

الْأُولَى: هَلْ تَثْبُتُ يَدُ الضَّمَانِ مَعَ ثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ؟ (قَالَ) الْأَصْحَابُ فِي بَابِ الْغَصْبِ: لَوْ أَتْلَفَ مَالًا فِي يَدِ مَالِكِهِ ضَمِنَهُ إلَّا الْعَبْدَ الْمُرْتَدَّ وَالْحَيَوَانَ الصَّائِلَ وَالْمُقَاتِلَ حِرَابَةً، وَمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُنْكِرُ مِنْ إرَاقَةِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، إلَّا بِكَسْرِ آنِيَةٍ، وَمَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ (مِنْ) دَفْعِ الصَّائِلِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، إلَّا بِعَقْرِ جَوَادِهِ وَكَسْرِ سِلَاحِهِ، وَمَا يُتْلِفُهُ الْعَادِلُ عَلَى الْبَاغِي حَالَةَ الْحَرْبِ وَعَكْسُهُ وَمَا (يُتْلِفُهُ) الْحَرْبِيُّونَ عَلَيْنَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>