وَالْعَبْدُ فِي يَدِ سَيِّدِهِ عَلَى سَيِّدِهِ.
أَمَّا لَوْ (تَلِفَ) فَقَدْ ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ لَوْ سَخَّرَ دَابَّةً وَمَعَهَا مَالِكُهَا فَتَلِفَتْ لَا (يَضْمَنُهَا) ، وَقَالُوا: لَوْ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ لَا يَضْمَنُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ سَبَبُ التَّلَفِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ضَمِنَ، كَمَا لَوْ أَكْرَى دَابَّةً؛ لِحَمْلِ مِائَةٍ فَحَمَلَ مِائَةً وَعَشَرَةً، وَتَلِفَتْ بِذَلِكَ وَصَاحِبُهَا مَعَهَا ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِي قَوْلٍ قِيمَتَهَا، وَمِنْهَا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إذَا أَتْلَفَ الْمَالَ بِحُضُورِ الْمَالِكِ لَا (يَضْمَنُ) فِي الصَّحِيحِ.
الثَّانِيَةُ: الْمَضْمُونُ قِسْمَانِ: مَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ، وَمَا لَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ، وَيُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، فَمِنْ الْأَوَّلِ: الزَّكَاةُ إذَا تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ دَفْعِهَا ضَمِنَهُ، وَكَذَا الصَّيْدُ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ
وَمِنْ الثَّانِي: الْعَبْدُ الْجَانِي إذَا أَتْلَفَهُ السَّيِّدُ أَوْ أَعْتَقَهُ ضَمِنَهُ، وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ، وَكَذَا الْأَمَانَاتُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى مَا سَبَقَ.
الثَّالِثَةُ: إذَا وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ اُعْتُبِرَ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ، كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُتْلَفَاتِ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّلَفُ وَالْإِتْلَافُ، إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إبِلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute