للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : لَا يَسْتَحِقُّ مَعْلُومًا لِذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْأَمَانَاتِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِي النَّاظِرِ إذَا أَرَادَ أَخْذَ الْعُشْرِ مِنْ كَامِلِ غَلَّةِ الْوَقْفِ نَظِيرَ عَمَلِهِ وَهُوَ قَدْرُ أَجْرِ مِثْلِهِ وَيُعَارِضُهُ بَقِيَّةُ الْمُسْتَحِقِّينَ زَاعِمِينَ أَنَّ لَهُ عُشْرَ الْفَاضِلِ بَعْدَ الْمَصَارِفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الْعُشْرُ أَجْرَ مِثْلِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا لَهُ أَخْذُهُ مِنْ كَامِلِ الْغَلَّةِ قَبْلَ حِسَابِ الْمَصَارِفِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ جَعَلَ لَهُ الْقَاضِي عُشْرَ الْمُتَحَصِّلِ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ نَظِيرَ عَمَلِهِ فِي الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْغَلَّةِ إذَا عَمِلَ فِي الْوَقْفِ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْرَ أَجْرِ مِثْلِهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعُشْرِ أَجْرُ مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى أَجْرِ مِثْلِهِ رُدَّ الزَّائِدُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ صَاحِبَ الْوَلْوَالِجِيَّةِ بَعْدَ أَنْ قَالَ جَعَلَ الْقَاضِي لِلْقَيِّمِ عُشْرَ غَلَّةِ الْوَقْفِ قَالَ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي إجَابَةِ السَّائِلِ وَمَعْنَى قَوْلِ الْقَاضِي جَعَلَ لَهُ عُشْرًا أَيْ الَّتِي هِيَ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا مَا تَوَهَّمَهُ أَرْبَابُ الْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ إلَخْ بِيرِيٌّ زَادَهْ عَلَى الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَضَاءِ.

(أَقُولُ) وَكَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْبَحْرِ عَنْ حَاشِيَةِ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَتَحَرَّرَ أَنَّ الْوَاقِفَ إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ كَثِيرًا كَانَ أَوْ قَلِيلًا عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَهُ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِنَا عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْوَاقِفُ وَعَيَّنَ لَهُ الْقَاضِي أُجْرَةَ مِثْلِهِ جَازَ، وَإِنْ عَيَّنَ أَكْثَرَ يُمْنَعُ عَنْهُ الزَّائِدُ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ هَذَا إنْ عَمِلَ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً وَبِمِثْلِهِ صَرَّحَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَإِنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ شَيْئًا يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَعْهُودُ أَنْ لَا يَعْمَلَ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ كَالْمَشْرُوطِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ إلَيْهِ الْمَصِيرُ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ نَاظِرُ وَقْفٍ زَيْدًا يَتَعَاطَى عَنْهُ أُمُورَ الْوَقْفِ وَلَمْ يَشْرِطْ لَهُ أُجْرَةً عَلَى ذَلِكَ وَتَعَاطَى زَيْدٌ ذَلِكَ مُدَّةً فَهَلْ لَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا أَجْرَ لِلْوَكِيلِ إلَّا بِالشَّرْطِ أَشْبَاهٌ مِنْ الْأَمَانَاتِ وَفِيهِ الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إلَّا الْوَصِيَّ وَالنَّاظِرَ فَيَسْتَحِقَّانِ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ إذَا عَمِلَا إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَحِقَّانِ إلَّا بِالْعَمَلِ اهـ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ إذَا مَاتَ مُجْهِلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَمْ يُوجَدْ فَهَلْ لَا يَضْمَنُهَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ (أَقُولُ) هَكَذَا أُطْلِقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ وَوَقَعَ فِيهَا كَلَامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ قَاضِيَ خَانْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا أَخَذَ غَلَّاتِ الْمَسْجِدِ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغَلَّةُ مُسْتَحَقَّةً لِقَوْمٍ بِالشَّرْطِ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ اتِّفَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ وَقْفًا عَلَى أَخَوَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَقَبَضَ الْحَاضِرُ غَلَّتَهَا تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ الْحَاضِرُ وَتَرَكَ وَصِيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَالَبَ الْوَصِيَّ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْغَلَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إذَا كَانَ الْحَاضِرُ الَّذِي قَبَضَ الْغَلَّةَ هُوَ الْقَيِّمُ عَلَى هَذَا الْوَقْفِ كَانَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْغَلَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْقَيِّمُ إلَّا أَنَّ الْأَخَوَيْنِ آجَرَا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ آجَرَ الْحَاضِرُ كَانَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لَهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا يَطِيبُ اهـ كَلَامُهُ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِمْ غَلَّةُ الْوَقْفِ وَمَا قَبَضَ فِي يَدِ النَّاظِرِ لَيْسَ غَلَّةَ الْوَقْفِ بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالشَّرْطِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ وَغَلَّةُ الْوَقْفِ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ اهـ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِغَلَّةِ الْمَسْجِدِ مَا إذَا شَرَطَ تَرْكَ شَيْءٍ فِي يَدِ النَّاظِرِ لِلْعِمَارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا حَرَّرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا مُنْلَا عَلِيٍّ التُّرْكُمَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الثَّانِي أَنَّ الْإِمَامَ الطَّرَسُوسِيَّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ ذَكَرَ بَحْثًا أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا طَالَبَهُ الْمُسْتَحِقُّ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ ثُمَّ مَاتَ بِلَا بَيَانٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُطَالِبْ فَإِنْ مَحْمُودًا مَعْرُوفًا بِالْأَمَانَةِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ عَلَى تَقْيِيدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>