مَاءٍ فِي دَارِهِ يَجْرِي فَائِضُهَا إلَى طَالِعٍ قَدِيمٍ فِي طَرَفِ الدَّارِ ثُمَّ مِنْهُ إلَى بِرْكَةٍ فِي دَارِ عَمْرٍو وَعَمْرٌو مُتَصَرِّفٌ فِيهِ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ وَفِي الطَّالِعِ ثُقْبٌ قَدِيمٌ مَسْدُودٌ لَا يُعْلَمُ حَالُ سَدِّهِ وَلَا جَرَى الْمَاءُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ لِأَحَدٍ يُرِيدُ زَيْدٌ الْمَزْبُورُ الْآنَ فَتْحَهُ وَإِجْرَاءَ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَاءِ الطَّالِعِ إلَى مَطْبَخٍ فِي دَارِهِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَهُ وَعَمْرٌو يُنْكِرُ ذَلِكَ وَمَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدَّعِ زَيْدٌ بِذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ؟
(الْجَوَابُ) : يُعْمَلُ بِتَصَرُّفِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَرْقُومَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[كِتَابُ الْمُدَايَنَاتِ]
(كِتَابُ الْمُدَايَنَاتِ) (سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَتَسَلَّمَهُ وَمَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا وَلَهُ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ تَنَاوَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَتَصَرَّفَ بِهِ وَانْتَقَلَتْ حِصَّتُهُ لِآخَرَ وَيُرِيدُ صَاحِبُ الدَّيْنِ الرُّجُوعَ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الْوَقْفِ زَاعِمًا أَنَّ لَهُ حَبْسَهَا وَإِيجَارَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ جَمَاعَةٍ مَبْلَغُ دَيْنٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلِعَمْرٍو بِذِمَّتِهِمْ دَيْنٌ أَيْضًا فَأَخَذَ زَيْدٌ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنْ دَيْنِهِ الْخَاصِّ بِهِ وَيُرِيدُ عَمْرٌو مُشَارَكَتَهُ فِي ذَلِكَ بِلَا كَفَالَةٍ مِنْ زَيْدٍ لِذَلِكَ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لِعَمْرٍو ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دُيُونٌ عَلَى زَيْدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَاجْتَمَعَ الْجَمَاعَةُ وَحَبَسُوا مَدْيُونَهُمْ فَهَلْ لِزَيْدٍ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ أَرَادَ وَيُؤَخِّرَ مَنْ أَرَادَ؟
(الْجَوَابُ) : لِزَيْدٍ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ أَرَادَ وَيُؤَخِّرَ مِنْ أَرَادَ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ قَائِمٌ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَمْوَالِهِ كَذَا فِي صُوَرِ الْمَسَائِلِ مِنْ بَابِ الصَّرْفِ وَالْمُدَايَنَاتِ نَقْلًا عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى مِنْ بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي وَعَنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ فِي الْقَضَاءِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو بِذِمَّةِ بَكْرٍ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ ثَمَنُ غَنَمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا قَبَضَ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَيُرِيدُ عَمْرٌو مُشَارَكَتَهُ فِيمَا قَبَضَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ إذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ إنْ شَاءَ أَوْ اتَّبَعَ الْغَرِيمَ كَمَا فِي صُلْحِ التَّنْوِيرِ فَيَسُوغُ لِعَمْرٍو ذَلِكَ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى زَيْدٍ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ لِعَمْرٍو وَبَكْرٍ سَوِيَّةً بَيْنَهُمَا وَلِبَكْرٍ بِذِمَّةِ زَيْدٍ أَيْضًا دَيْنٌ آخَرُ خَاصٌّ بِهِ فَدَفَعَ زَيْدٌ لَهُمَا مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَعَيَّنَ أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَدْفُوعَ مِنْ دَيْنِهِمَا الْمُشْتَرَكِ وَيَزْعُمُ بَكْرٌ أَنَّ لَهُ أَخْذَهُ مِنْ دَيْنِهِ الْخَاصِّ بِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُ وَيَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى ذِمِّيٍّ دَيْنَانِ مَعْلُومَا الْقَدْرِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِزَيْدٍ الْمُسْلِمِ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ مَشْمُولٌ بِكَفَالَةٍ وَالْآخَرُ مُطْلَقٌ عَنْ الْكَفَالَةِ فَدَفَعَ الْمَدْيُونُ الْمَزْبُورُ لِزَيْدٍ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَمْ يُعَيِّنْ عَنْ أَيِّ الدَّيْنَيْنِ هُوَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ الدَّائِنُ هُوَ عَنْ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْكَفَالَةِ وَقَالَ الْمَدْيُونُ هُوَ عَنْ الدَّيْنِ الْمَشْمُولِ بِالْكَفَالَةِ وَفِي التَّعْيِينِ نَفْعٌ لِلْمَدْيُونِ فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلذِّمِّيِّ الْمَدْيُونِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ.
؟ (الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُ الْمُمَلِّكُ وَهُوَ أَدْرَى بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ قَالَ بِيرِيٌّ زَادَهْ الْقَوْلُ لِلْمُمَلِّكِ فِي جِهَةِ التَّمْلِيكِ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ بِأَيِّ جِهَةٍ دَفَعَ فَسَقَطَ ذَلِكَ مِنْ ذِمَّتِهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفٌ ثَمَنُ مَتَاعٍ وَأَلْفٌ كَفَالَةٌ فَجَاءَ بِأَلْفٍ يُؤَدِّيهِ عَنْ كَفَالَتِهِ وَأَبَى الطَّالِبُ الْأَخْذَ إلَّا مِنْهُمَا فَلِلطَّالِبِ ذَلِكَ وَيَقَعُ الْقَبْضُ عَنْهُمَا، وَإِنْ قَبَضَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَلِلْمُؤَدِّي أَنْ يَجْعَلَ الْمَقْبُوضَ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي التَّعْيِينِ فَائِدَةً فَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا فِيهِ الْقَوْلُ لِلْمَدْيُونِ قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ