مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَهَلْ يَلْزَمُ الرَّجُلَيْنِ دَفْعُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ الْقَسْمِ مِنْ زَرْعِهَا لِجِهَةِ الْأَوْقَافِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي شَرِيكَيْنِ فِي تَيْمَارِ قَرْيَةٍ عَلَيْهَا قَسْمٌ مِنْ الرُّبْعِ بِمُوجِبِ الدَّفْتَرِ السُّلْطَانِيِّ زَرَعَ أَحَدُهُمَا قِطْعَةً مِنْهَا لِنَفْسِهِ بِبَذْرِهِ وَعُمَّالِهِ وَيُرِيدُ شَرِيكُهُ أَخْذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قَسْمِ الْغَلَّةِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا لَوْ قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِدَائِنِهِ فَهَلْ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَالْمِنَحِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ وَالْحَانُوتِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ يَدْفَعُ لِعَمْرٍو فِي كُلِّ سَنَةٍ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ ظَانًّا أَنَّ ذَلِكَ حَقُّ عَمْرٍو الْمَدْفُوعُ لَهُ وَمَضَى لِذَلِكَ سُنُونَ وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَقَّ عَمْرٍو بَلْ حَقَّ زَيْدٍ الدَّافِعِ وَيُرِيدُ زَيْدٌ الرُّجُوعَ عَلَى عَمْرٍو بِنَظِيرِ مَا دَفَعَهُ لَهُ فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَكَرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الشَّهَادَةِ]
(كِتَابُ الشَّهَادَةِ) (سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَثْبَتَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ الرَّهْنَ وَالْآخَرُ الْبَيْعَ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ أَوْلَى؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الرَّهْنِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الشُّهُودَ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّعْدِيلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ السَّرَخْسِيُّ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالدُّرَرِ وَالتَّنْوِيرِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو قِطَعَ أَرَاضٍ ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَيْعَ فَهَلْ إذَا أَحْضَرَ الشُّهُودَ عِنْدَهَا وَشَهِدُوا عَلَى أَعْيَانِهَا وَأَشَارُوا إلَيْهَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ عَنْ بَيَانِ الْحُدُودِ وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ الْمَزْبُورَةُ وَيُقْضَى بِالْبَيْعِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ مِنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الرَّفِيقِ الْعَدْلِ لِرَفِيقِهِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ هَلْ تُقْبَلُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ حَيْثُ لَا مَانِعَ هُنَالِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الْأَخِ الْعَدْلِ لِأُخْتِهِ وَزَوْجِ أُخْتِهَا الْعَدْلِ لَهَا بِطَلَاقِ زَوْجِهَا لَهَا هَلْ تُقْبَلُ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ شَرَائِطُ الْقَبُولِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَهِدَ أَجِيرٌ خَاصٌّ مُيَاوَمَةً لِمُسْتَأْجِرِهِ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لِلتُّهْمَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ وَالتَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ التَّابِعِ لِمَتْبُوعِهِ كَالْخَادِمِ الَّذِي يَطْلُبُ مَعَاشَهُ مِنْهُ هَلْ تَكُونُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْمِنَحِ وَلَا شَهَادَةُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ لِمُسْتَأْجِرِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِالْأَجِيرِ فِي الْحَدِيثِ التِّلْمِيذُ الْخَاصُّ الَّذِي يَعُدُّ ضَرَرَ أُسْتَاذِهِ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَنَفْعَهُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ» وَأَصْلُ الْقُنُوعِ السُّؤَالُ وَالْمُرَادُ مَنْ يَكُونُ تَبَعًا لِلْقَوْمِ كَالْخَادِمِ وَالْأَجِيرِ وَالتَّابِعِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّائِلِ يَطْلُبُ مَعَاشَهُ مِنْهُمْ وَهُوَ مِنْ الْقُنُوعِ لَا مِنْ الْقَنَاعَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَجِيرُ مُشَاهَرَةً؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ فَيَسْتَوْجِبُ عَلَى مَنَافِعِهِ فَإِذَا شَهِدَ لَهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ كَأَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِأَجْرٍ، كَذَا فِي تَبْيِينِ الْكَنْزِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعَلَائِيِّ وَالدُّرَرِ وَفِي الْمُنْيَةِ عَنْ نَجْمِ الْأَئِمَّةِ لَا يَشْهَدُ لَهُ خَادِمُهُ وَكَاتِبُهُ وَمُشْرِفُهُ وَرَعِيَّتُهُ وَالْمُتَكَلِّمُ فِي أَحَادِيثِ الرَّعِيَّةِ وَقِسْمَةِ النَّوَائِبِ وَكَذَا رَاكِبُ بَحْرِ الْهِنْدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَدِينِهِ وَكَذَا مَنْ سَكَنَ دَارَ الْحَرْبِ وَكَثَّرَ سَوَادَهُمْ وَعَدَدَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ لِيَنَالَ بِذَلِكَ مَالًا.
(سُئِلَ) فِي أَمِيرٍ كَبِيرٍ ادَّعَى فَشَهِدَ لَهُ خُدَّامُهُ وَكُتَّابُهُ وَرَعَايَاهُ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي بَحْرِهِ وَالْفَهَّامَةُ الْأَنْقِرَوِيُّ فِي فَتَاوَاهُ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي وَالْقُنْيَةِ وَعَنْ الْمَنْظُومَةِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ثَبَتَ