للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمًّ مَاتَ الْمَرِيضُ عَنْ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ الْأَمْتِعَةَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلَادِ بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعَانِ صَحِيحَيْنِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الثَّالِثِ مِنْ إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ بَاعَ فِيهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ صَحَّ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا مِنْ مُوَرِّثِهِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي مَرِيضٍ بِهِ دَاءُ السُّلِّ تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ مُدَّةَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ أَقَرَّ فِيهِ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا دَعْوَى قِبَلَ أَخِيهِ فُلَانٍ وَلَمْ يَزْدَدْ مَرَضُهُ حَتَّى مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ ذَكَرَ فِي وَصَايَا الْوَاقِعَاتِ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْكَيْسَانِيَّاتِ فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ فَالِجٌ فَذَهَبَ لِسَانُهُ أَوْ مَرَضٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى شَيْءٍ أَوْ كَتَبَ شَيْئًا وَقَدْ تَقَادَمَ ذَلِكَ وَطَالَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْرَسِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ طَالَ ذَلِكَ أَرَادَ بِهِ سَنَةً وَكَذَا صَاحِبُ السُّلِّ إذَا أَتَى عَلَيْهِ سَنَةٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ هَكَذَا ذَكَرَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّمَّاسِ وَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَطَعَنَ فِيهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَطَعْنُهُ خَطَأٌ فَقَدْ وَجَدْنَا مَنْصُوصًا: الْمَرِيضُ الَّذِي بِهِ السُّلُّ فَهِبَتُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ كَسَائِرِ الْمَرْضَى مَا لَمْ يَتَطَاوَلْ وَفَسَّرَ التَّطَاوُلَ بِسَنَةٍ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ مَرَضِهِ فَهُوَ كَتَصَرُّفَاتِهِ حَالَ الصِّحَّةِ هَكَذَا كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ يَقُولُ هَذَا لَفْظُ الْوَاقِعَاتِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ أَوْرَدَهُ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى الْعِمَادِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهُوَ بِحَالِ التَّوَعُّكِ فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ يَسْتَحِقُّ وَلَا يَسْتَوْجِبُ قِبَلَ زَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ حَقًّا مُطْلَقًا مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَبْرَأَ ذِمَّتَهُ إبْرَاءً عَامًّا شَرْعِيًّا مَقْبُولًا وَكَتَبَ بِذَلِكَ صَكًّا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الْمُقِرُّ عَنْ وَرَثَةٍ يُرِيدُونَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ لِمُوَرِّثِهِمْ سَابِقٍ عَلَى تَارِيخِ الْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ الْمَزْبُورَيْنِ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُمْ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا كَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مَدْيُونٍ قَالَ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ وَإِبْرَاؤُهُ مَدْيُونَهُ وَهُوَ مَدْيُونٌ غَيْرُ جَائِزٍ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ وَارِثًا فَلَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ مَدْيُونًا أَوْ لَا لِلتُّهْمَةِ إلَخْ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الثَّالِثِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَدُيُونًا وَوَدَائِعَ فَصَالَحَ مَعَ الطَّالِبِ عَلَى شَيْءٍ يَسِيرٍ سِرًّا وَأَقَرَّ الطَّالِبُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُدَّعِي ثُمَّ مَاتَ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَدَّعُوا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ بَرْهَنُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ عَلَيْهِ أَمْوَالٌ لَكِنَّهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ قَصَدَ حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذَكَرْنَا فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَمْوَالٌ تُسْمَعُ. اهـ. وَنَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِالْحَرْفِ وَعَلَّلَ قَوْلَهُ تُسْمَعُ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ إلَخْ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ تَعَاطٍ فَقَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ زَيْدٍ وَلَا أَسْتَحِقُّ عِنْدَهُ فِضَّةً وَلَا ذَهَبًا وَلَا دَيْنًا وَلَا شَيْئًا ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى وَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ عَلَى زَيْدٍ الْمَذْكُورِ بِشَيْءٍ أَوْ لَا أَجَابَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى وَارِثِهِ أَوْ الْوَصِيِّ بِشَيْءٍ كَانَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْأَشْبَاهِ وَغَيْرِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[كِتَابُ الصُّلْحِ]

ِ (سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَعَنْ أَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ وَخَلَّفَ عَقَارًا تَحْتَ يَدِ الْأَخَوَيْنِ فَصَالَحَا الزَّوْجَةَ عَنْ حِصَّتِهَا مِنْ الْعَقَارِ وَأَخْرَجَاهَا مِنْ ذَلِكَ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَاهُ لَهَا مَعَ مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا الْمَعْلُومِ لَهَا عَلَيْهِ وَلَهُ بَعْضُ دُيُونٍ عَلَى النَّاسِ لَمْ تُشْتَرَطْ لِأَحَدٍ وَصَدَرَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>