الِاخْتِلَافُ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ وَمَنْ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ فِي صِفَتِهِ أَوْ فِي جِنْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَعَ يَمِينِهِ. اهـ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ دَفَعْتُ عَنْ الدَّيْنِ وَقَالَ الْآجِرُ عَنْ الْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ. اهـ. وَفِيهَا مِنْ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ النِّكَاحِ مِنْ نَوْعِ الْمَهْرِ مَا نَصُّهُ فُرِضَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَهْرٌ فَأَعْطَى ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَكَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ وُجُوهٌ مِنْ الدُّيُونِ فَأَدَّى شَيْئًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ وَجْهِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيكِ. اهـ. وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَدْيُونُ أَحَدَ الدُّيُونِ إنْ كَانَ فِي تَعْيِينِهِ فَائِدَةٌ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ أَوْ بِكَفِيلٍ وَالْآخَرُ لَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَرْضٌ وَالْآخَرُ عَنْ مَبِيعٍ صَحَّ التَّعْيِينُ، وَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا لَا يَصِحُّ التَّعْيِينُ. اهـ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو دَرَاهِمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ ذِمَّتِهِ لِبَكْرٍ نَظِيرَ أُجْرَةٍ لَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَمْرٌو إنَّك دَفَعْتهَا لِي عَنْ ذِمَّةِ خَالِدٍ نَظِيرَ دَيْنٍ لِي بِذِمَّتِهِ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ مِنْ عَمْرٍو وَابْتَاعَ مِنْهُ فَرْوَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَبَعْدَمَا تَسَلَّمَ زَيْدٌ الْفَرْوَةَ مِنْ عَمْرٍو وَتَمَّ عَقْدُ الْبَيْعِ اسْتَرَدَّهَا عَمْرٌو مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَيُرِيدُ زَيْدٌ اسْتِرْدَادَهَا وَأَخْذَهَا مِنْ عَمْرٍو بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ بِمُرَابَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ وَدَفَعَ زَيْدٌ مَبْلَغَ الْمُرَابَحَةِ وَتَبَقَّى أَصْلُ الْمَبْلَغِ بِذِمَّةِ زَيْدٍ عِدَّةَ سِنِينَ بِلَا مُعَامَلَةٍ وَفِي كُلِّ سَنَةٍ يَدْفَعُ لِعَمْرٍو قَدْرًا مِنْ الدَّرَاهِمِ مَعْلُومًا وَالْآنَ يَمْتَنِعُ عَمْرٌو مِنْ احْتِسَابِ مَا دَفَعَهُ لَهُ زَيْدٌ فِي السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ زَاعِمًا أَنَّ الدَّيْنَ مَالُ يَتِيمٍ تَحْتَ وِصَايَتِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ رِبْحُ الدَّيْنِ وَلَمْ يَصْدُرْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ وَمُبَايَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي السِّنِينَ الْمَرْقُومَةِ أَصْلًا فَهَلْ يُحْسَبُ مَا دَفَعَهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو فِي السِّنِينَ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ رَجُلٌ أَقْرَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَطَلَبَ عَلَى ذَلِكَ رِبْحًا وَأَخَذَهُ فَلِلْمُسْتَقْرِضِ أَنْ يَحْسِبَ ذَلِكَ مِنْ الْأَصْلِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْكَفَالَةِ
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَابْتَاعَ مِنْهُ خِنْجَرًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَّلَ عَمْرٌو الْجَمِيعَ عَلَى زَيْدٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَصَارَ زَيْدٌ يَدْفَعُ لِعَمْرٍو فِي كُلِّ شَهْرٍ تِسْعَةَ قُرُوشٍ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ وَمَضَى بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَنَتَيْنِ وَزَيْدٌ يَدْفَعُ التِّسْعَةَ الْمَذْكُورَةَ لِعَمْرٍو فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ السَّنَتَيْنِ حَتَّى اسْتَوْفَى عَمْرٌو ثَمَنَ الْخِنْجَرِ مِنْ زَيْدٍ وَمَبْلَغًا آخَرَ مُرَابَحَةً بِلَا مُعَامَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَاتَ عَمْرٌو عَنْ وَرَثَةٍ وَلَهُ وَصِيٌّ يَمْتَنِعُ مِنْ احْتِسَابِ مَا دَفَعَهُ زَيْدٌ لِعَمْرٍو زَائِدًا عَلَى الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَصْلِ مَبْلَغِ الدَّيْنِ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لَهُ احْتِسَابُ مَا دَفَعَهُ زَائِدًا عَلَى الثَّمَنِ.
؟ (الْجَوَابُ) : لَهُ احْتِسَابُهُ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَصُرَّةِ الْفَتَاوَى وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْفَهَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ بِمَا نَصُّهُ مَا تَنَاوَلَهُ بِلَا حِيلَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى أَنَّهُ رِبْحُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ رِبًا مَحْضٌ مَضْمُونٌ بِالتَّنَاوُلِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِحِلِّهِ مُطْلَقًا فَيُحْسَبُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْكَرَاهِيَةِ مِنْ بَابِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَبَثِ فِي الْأَمْوَالِ حم لَا بَأْسَ بِالْبُيُوعِ الَّتِي يَفْعَلُهَا النَّاسُ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الرِّبَا عك هِيَ مَكْرُوهَةٌ وَذَكَرَ الْبَقَّالِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ تُكْرَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ قَالَ الزِّنْجِرْلِي خِلَافُ مُحَمَّدٍ فِي الْعَقْدِ بَعْدَ الْقَرْضِ أَمَّا إذَا بَاعَ ثُمَّ دَفَعَ الدَّرَاهِمَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ. اهـ. رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ قَالُوا يَشْتَرِي مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى سَنَةٍ فَيَقَعُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْحَرَامِ قَاضِي خَانْ مِنْ فَصْلٍ فِيمَا يَكُونُ فِرَارًا عَنْ الرِّبَا مِنْ كِتَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute