الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ بَاعَ فُضُولِيٌّ نِصْفَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْصَرِفُ الْبَيْعُ إلَى نَصِيبِهِمَا فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا صَحَّ فِي النِّصْفِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُ الْمُجِيزِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي رُبْعِ الدَّارِ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَهَا فَإِنَّ ثَمَّ يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَالِكِ انْصَرَفَ إلَى نَصِيبِهِ أَمَّا بَيْعُ الْفُضُولِيِّ انْصَرَفَ إلَى النِّصْفِ الشَّائِعِ فَإِذَا أَجَازَ أَحَدُهُمَا صَحَّتْ إجَازَتُهُ فِي رُبْعِ الدَّارِ فُصُولُ الْعِمَادِيِّ مِنْ ٢٤ فِي تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ الْفَصْلِ الثَّلَاثِينَ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ بَعْدَ كَلَامٍ إلَى أَنْ قَالَ فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ بَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى صِنْفَيْنِ أَمَّا إنْ كَانَ الْكُلُّ لَهُ فَبَاعَ النِّصْفَ أَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الْمَوَاضِعِ أَجْمَعَ هَكَذَا ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي كِتَابِ الشُّيُوعِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ الدَّارِ يَجُوزُ مِنْ بُيُوعِ التَّتَارْخَانِيَّةِ.
وَنَقَلَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ بَابِ الشَّرِكَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الشَّائِعِ وَفِي الْبَحْرِ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ تَحْتَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَفَسَدَ إجَارَةُ الْمُشَاعِ إلَّا مِنْ شَرِيكِهِ بَعْدَ بَسْطِ الْكَلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ هِبَةَ الشَّائِعِ لَا تَجُوزُ وَبَيْعَهُ يَجُوزُ اهـ فَتَحَرَّرَ أَنَّ بَيْعَ الشَّائِعِ جَائِزٌ مِنْ الشَّرِيكِ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا فِي الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ مِنْ الْغِرَاسِ وَالزَّرْعِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي رِسَالَتِهِ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ سُئِلْت عَنْ بَيْعِ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ عَقَارٍ فَأَجَبْت بِالْجَوَازِ ثُمَّ أُخْبِرْت عَنْ بَعْضِ مَنْ يَزْعُمُ الْعِلْمَ بِالْفِقْهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فَقُلْت لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ فِيمَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ مِنْ الْعِمَارَةِ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ قَالَ جَمَالُ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَثْلَاثًا وَالزَّرْعُ فِيهَا نِصْفَانِ فَبَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ نَصِيبَهُ مَعَ نِصْفِ الزَّرْعِ مُشَاعًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ صَحَّ فِي الْأَرْضِ دُونَ الزَّرْعِ وَقَالَ ثَوْبٌ بَيْنَهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُجِزْهُ شَرِيكُهُ لَزِمَ فِي نَصِيبِ الْبَائِعِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبِيدِ الْمُشْتَرَكَةِ وَقَالَ بَاعَ نِصْفَ خَشَبَةٍ مَقْلُوعَةٍ أَوْ نِصْفَ عِمَامَةٍ مُشَاعًا جَازَ وَإِنْ كَانَ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ قَالَ وَأَمَّا بَيْعُ نِصْفِ الْعِمَارَةِ مُشَاعًا فَفِيهَا اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمَشَايِخِ وَالْجَوَازُ أَصَحُّ وَأَرْفَقُ اهـ قُلْت الْعِمَارَةُ الْبِنَاءُ فِي الضَّيْعَةِ وَالرَّقَبَةِ لِلْوَالِي قَالُوا؛ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لِلْبَقَاءِ فَأَشْبَهَتْ الرَّقَبَةَ وَفِي الصُّغْرَى بِنَاءٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا الشَّجَرَةُ وَالزَّرْعُ وَلَوْ بَاعَ مِنْ شَرِيكِهِ جَازَ اهـ مَا فِي الرِّسَالَةِ وَفِيهَا فَوَائِدُ.
(سُئِلَ) فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْأَرْضِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ بَابِ الشَّرِكَةِ وَفِي شُفْعَةِ خواهر زاده فِي بَابِ الْعُرُوضِ إذَا بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ جَازَ سَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ وَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ وَإِذَا بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ قَالُوا وَهَذَا إذَا كَانَ الْبِنَاءُ بِحَقٍّ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ جَازَ بَيْعُ نِصْفِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَمِنْ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَلْعُ مُسْتَحَقًّا وَمُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ كَالْمَقْلُوعِ وَلَوْ كَانَ مَقْلُوعًا حَقِيقَةً جَازَ وَهَذَا فِي غَالِبِ الْفَتَاوَى (أَقُولُ) قَدْ عَلِمْت آنِفًا أَنَّ الْجَوَازَ أَصَحُّ وَأَرْفَقُ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مِشَدُّ مَسَكَةٍ فِي أَرَاضِي وَقْفٍ سَلِيخَةٍ وَنِصْفُ غِرَاسٍ شَائِعٍ جَازَ نِصْفُهُ الْآخَرُ فِي مِلْكِ عَمْرٍو قَائِمٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي بَعْضِ الْأَرَاضِي الْمَزْبُورَةِ فَبَاعَ الْمِشَدَّ الْمَزْبُورَ مَعَ نِصْفِ الْغِرَاسِ الْمَزْبُورِ مِنْ زَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ بِدُونِ إذْنِ عَمْرٍو الشَّرِيكِ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَلَا وَجْهٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ التُّمُرْتَاشِيُّ وَالْجَدُّ عَبْدُ الرَّحْمَن الْعِمَادِيُّ وَالْوَالِدُ وَالْعَمُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي رَسَائِلِهِ وَكَذَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ (أَقُولُ) وَبِهِ أَفْتَى الْمَرْحُومُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute