للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْإِغْلَاقِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَابِضًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَتَمَكَّنُ مِنْ الذَّهَابِ إلَيْهَا وَالدُّخُولِ فِيهَا لَمْ يَكُنْ قَابِضًا. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَرْسَلَ زَيْدٌ رَجُلًا لِعَمْرٍو أَنْ يُرْسِلَ لَهُ قَدْرًا مِنْ الْحَرِيرِ فَأَرْسَلَ لَهُ مَعَ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ وَبَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَلَا إجَازَةٍ مِنْهُمَا وَلَا وَجْهَ شَرْعِيٌّ وَبِدُونِ سِعْرِهِ الْوَاقِعِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ فَهَلْ يَضْمَنُ الْبَائِعُ مِثْلَهُ لِصَاحِبِهِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ مِنْ فَصْلِ الْفُضُولِيِّ فَلَوْ سَلَّمَهُ فَهَلَكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ ضَمَانَهُ بَرِئَ الْآخَرُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو خِنْجَرًا لِيَبِيعَهُ ثُمَّ طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَقَالَ بِعْته مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَسَلَّمْته وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَهَلْ يَضْمَنُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِعْته مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَسَلَّمْته وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ضَمِنَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقُمْقُمَةِ وَهِيَ: دَفَعَ إلَيْهِ قُمْقُمَةً وَقَالَ ادْفَعْهَا إلَى مَنْ يُصْلِحُهَا فَدَفَعَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى مَنْ دَفَعَهَا لَمْ يَضْمَنْ كَمَنْ وَضَعَ الْوَدِيعَةَ فِي بَيْتِهِ وَنَسِيَهَا وَقَدْ هَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ. مُؤَيِّدِيَّةٌ وَفِيهَا أَيْضًا دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ فَقَالَ ضَاعَ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ قَالَ فِي أَيِّ حَانُوتٍ وَضَعْت يَضْمَنُ بَزَّازِيَّةٌ. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ أَقْمِشَةً مَعْلُومَةً مِنْ عَمْرٍو وَهُمَا بِدِمَشْقِ الشَّامِ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مِنْ الْقُرُوشِ الْفِضَّةِ الْغَيْرِ الْمُشَارِ إلَيْهَا أَطْلَقَ الثَّمَنَ وَمَالِيَّتُهُ وَرَوَاجُهُ مُسْتَوِيَانِ وَيُرِيدُ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ عَلَى حِسَابِ مُعَامَلَةِ حَلَبَ الزَّائِدَةِ عَلَى مُعَامَلَةِ دِمَشْقَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ بَلَدُ الْعَقْدِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ بَعْدَ تَسْمِيَةِ قَدْرِهِ عَنْ الْوَصْفِ وَالْإِشَارَةِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ اسْتَوَتْ مَالِيَّةُ النُّقُودِ وَرَوَاجُهَا صَحَّ الْبَيْعُ وَلَزِمَ دَفْعُ مَا قَدَرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ فَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي أَيَّ نَوْعٍ شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ رَوَاجًا مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَالِيَّةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا فَمِنْ الْأَرْوَجِ فِي بَلَدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عُرْفًا وَهُوَ كَالْمَعْلُومِ شَرْعًا وَإِنْ اسْتَوَى رَوَاجُهَا لَا مَالِيَّتُهَا فَسَدَ الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُشْتَرِي أَحَدَ النُّقُودِ فِي الْمَجْلِسِ وَيَرْضَى بِهِ الْبَائِعُ لِارْتِفَاعِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَالْمَسْأَلَةُ رُبَاعِيَّةٌ شَرْحُ الْمُلْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بَقَرَةٌ مَعْلُومَةٌ فَبَاعَهَا بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ مِنْ عَمْرٍو وَتَسَلَّمَهَا عَمْرٌو وَبَقِيَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ نِتَاجًا قَامَتْ الْآنَ زَوْجَةُ زَيْدٍ تَدَّعِي أَنَّ الْبَقَرَةَ لَهَا فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتْ حَاضِرَةً حِينَ الْبَيْعِ تَعْلَمُ بِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي شَتَّى الْفَرَائِضِ مِنْ التَّنْوِيرِ وَالْمُلْتَقَى وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْمِنَحِ بَاعَ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ ثَوْبًا وَابْنُهُ أَوْ امْرَأَتُهُ حَاضِرٌ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى الِابْنُ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ جَارًا إلَّا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي زَرْعًا وَبِنَاءً فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ اهـ وَقَدْ أَوْضَحَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى فَرَاجِعْهَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقْبَضَ زَيْدٌ عَمْرًا دَرَاهِمَ لَهُ عَلَيْهِ وَقَضَاهَا عَمْرٌو مِنْ غَرِيمِهِ بَكْرٍ فَوَجَدَ الْغَرِيمُ بَعْضَهَا زُيُوفًا فَرَدَّهَا عَلَى عَمْرٍو بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَيُرِيدُ عَمْرٌو رَدَّهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ (أَقُولُ) وَسَيَأْتِي لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي بَابِ الْخِيَارَاتِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَسْكَنَهُ الْمَعْلُومَ شِرَاءً شَرْعِيًّا بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ وَلِلْمَسْكَنِ الْمَزْبُورِ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَهَلْ يَدْخُلُ الشِّرْبُ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الشِّرْبُ مِنْ حُقُوقِ الْمَسْكَنِ يَدْخُلُ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ وَالشِّرْبُ إلَّا بِنَحْوِ كُلِّ حَقٍّ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ أَيْ لَا تَدْخُلُ الثَّلَاثَةُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ أَوْ الْمَسْكَنِ إلَّا بِذِكْرِ كُلِّ حَقٍّ وَنَحْوِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو قِطْعَةَ أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ لِلِاسْتِطْرَاقِ مِنْ ذَلِكَ لِدَارِهِ وَفِيهَا بِنَاءٌ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ قَرَارٍ شِرَاءً شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَهَلْ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرٍ لِكَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِالْقَرَارِ فَيَدْخُلُ تَبَعًا إلَخْ بَحْرٌ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>