عَنْ الْأَصْلِ وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي الزُّجَاجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَسَّرَةً وَزْنًا مَعْلُومًا فَيَجُوزُ وَكَذَلِكَ جَوْهَرُ الزُّجَاجِ فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ مَعْلُومٌ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ فِيهِ فَأَمَّا الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الزُّجَاجِ فَهِيَ عَدَدِيَّةٌ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا لَا بِذِكْرِ الْعَدَدِ وَلَا بِذِكْرِ الْوَزْنِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْمَالِيَّةِ كَالْمَكَاحِلِ وَالطَّبَاقَاتِ فَإِنَّ آحَادَ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ عِنْدَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِذِكْرِ الْعَدَدِ وَفِي الْفَتَاوَى وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكِيزَانِ وَالْقَارُورَاتِ وَكَذَا فِي الْكِيزَانِ الْخَزَفِيَّةِ إذَا بَيَّنَ نَوْعًا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ. اهـ. تَتَارْخَانِيَّةٌ.
(سُئِلَ) فِي السَّلَمِ فِي الْفَحْمِ؟
(الْجَوَابُ) : صَرَّحَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ نَقْلًا عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهُ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ؛ لِأَنَّ النَّارَ عَمِلَتْ فِيهِ فَلَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ إلَّا أَدَاءُ رَأْسِ مَالِ ذَلِكَ الْمُسْلَمِ عَلَيْهِ فَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ
(أَقُولُ) يَعْنِي أَنَّ الْفَحْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّارَ عَمِلَتْ فِيهِ فَكَانَ قِيَمِيًّا لَا مِثْلِيًّا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ حَيْثُ قَالَ قُلْت وَسَيَجِيءُ فِي الْغَصْبِ أَنَّ الرُّبَّ وَالْقِطْرَ وَالْفَحْمَ وَاللَّحْمَ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ وَالْعُصْفُرَ وَالسِّرْقِينَ وَالْجُلُودَ وَالصِّرْمَ وَمَخْلُوطَ بُرٍّ بِشَعِيرٍ قِيَمِيٍّ فَلْيُحْفَظْ اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَسْلَمَ زَيْدٌ عَمْرًا مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَقَدْ حَلَّ الْأَجَلُ وَيُرِيدُ عَمْرٌو أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَوَاشِي فَهَلْ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ جِنْسِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ خِلَافَ جِنْسِهِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ» اهـ وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِشَرِكَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ اهـ كَنْزٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَنْفِيَّ شَامِلٌ لِلْبَيْعِ وَالِاسْتِبْدَالِ وَالْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ إلَّا أَنَّ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ يَكُونُ مَجَازًا عَنْ الْإِقَالَةِ فَيُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَلَا يَشْمَلُ الْإِقَالَةَ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَلَا التَّصَرُّفُ فِي الْوَصْفِ مِنْ دَفْعِ الْجَيِّدِ مَكَانَ الرَّدِيءِ وَبِالْعَكْسِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَسْلَمَ زَيْدٌ عَمْرًا مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى غِرَارَتَيْ قَمْحٍ مَعْلُومَتَيْنِ سَلَمًا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ ثُمَّ قَبْلَ قَبْضِهِمَا مِنْ عَمْرٍو بَاعَ زَيْدٌ إحْدَى الْغِرَارَتَيْنِ مِنْ عَمْرٍو بِخَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا وَبَاعَهُ الْأُخْرَى بِعِشْرِينَ قِرْشًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَيُرِيدُ عَمْرٌو أَنْ يَدْفَعَ لِزَيْدٍ الْغِرَارَتَيْنِ وَيُبْطِلَ الْبَيْعَ فِيهِمَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا لِرَبِّ السَّلَمِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَشَرِكَةٍ وَمُرَابَحَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَلَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ كَانَ إقَالَةً إذَا قَبِلَ وَفِي الصُّغْرَى إقَالَةُ بَعْضِ السَّلَمِ جَائِزَةٌ عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَجُوزُ وَرَأْسُ الْمَالِ مُسْتَحَقُّ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ مُفَوِّتٌ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ سَلَمًا عَلَى قَدْرٍ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ السَّلَمِ فَهَلْ يَكُونُ السَّلَمُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَيْسَ لِزَيْدٍ إلَّا رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ؟
(الْجَوَابُ) : إذَا كَانَ السَّلَمُ فَاسِدًا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدُّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ كَمَغْصُوبٍ وَالْمَغْصُوبُ يَجِبُ رَدُّهُ قَالَ فِي الْمِنَحِ وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ فِي سَلَمِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ بَعْدَ وُقُوعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تَأْخُذْ إلَّا سَلَمَك أَوْ رَأْسَ مَالِك» إلَّا سَلَمَك حَالَ قِيَامِ الْعَقْدِ أَوْ رَأْسَ مَالِك حَالَ انْفِسَاخِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَقُيِّدَ بِكَوْنِ السَّلَمِ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا جَازَ الِاسْتِبْدَالُ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَجَازَ الِاسْتِبْدَالُ فِي السَّلَمِ الْفَاسِدِ إذْ رَأْسُ مَالِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَمَغْصُوبٍ فَصَحَّ اسْتِبْدَالُهُ اهـ.
(سُئِلَ) فِي السَّلَمِ فِي الْفُوَّةِ هَلْ يَصِحُّ وَيُؤْمَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِدَفْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِنْ غَلَا السِّعْرُ عَنْ