للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي مَتَاعِ النِّسَاءِ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْمَهْرِ فِي الصِّحَّةِ وَوَرَثَتُهَا أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الْمَهْرِ بِشَرْطٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ أَنَّهُ بِلَا شَرْطٍ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الْمَهْرِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ كَانَ مُقِرًّا بِهِ إلَى الْآنِ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي رَجَبٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ مَاتَ فِي صَفَرٍ (طَلَاقٌ) بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ كَانَ عَاقِلًا وَقْتَ الْخُلْعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الرَّجُلِ أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَيِّنَةَ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ عَاقِلًا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِهِ مَجْنُونًا بَيِّنَةُ الِابْنِ أَنَّ أَبَاهُ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ عَلَى نِكَاحِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (نَفَقَةٌ) بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ مُوسِرٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ الْمُوسِرِينَ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.

بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ أَوْ زَمَانِهِ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَنَّ الثَّوْبَ الْمَبْعُوثَ أَوْ الدَّرَاهِمَ هَدِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ أَنَّهُ مِنْ الْكِسْوَةِ أَوْ الْمَهْرِ خَانِيَّةٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ بِالْعَكْسِ بَيِّنَةُ الِابْنِ الْغَائِبِ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ أَنْفَقَ مَالَ الِابْنِ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مُوسِرًا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْأَبِ الْإِعْسَارَ بَيِّنَةُ الِابْنِ الزَّمِنِ أَنَّ زَيْدًا أَبُوهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ زَيْد أَنَّ رَجُلًا آخَرَ هُوَ أَبُو الزَّمِنِ بَيِّنَةُ الظِّئْرِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ بِنَفْسِهَا أَنَّهَا أَرْضَعَتْ الصَّبِيَّ بِلَبَنِهَا فَلَهَا الْأَجْرُ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ أَبِيهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ (عِتْقٌ) بَيِّنَةُ الْأَمَةِ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَوَلَدُهَا حُرٌّ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ السَّيِّدِ أَنَّهَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ بَيِّنَةُ الْبِنْتِ أَنَّ أَبِي مَاتَ حُرَّ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ عَبْدِي فَأَعْتَقْته وَوَلَاؤُهُ لِي.

بَيِّنَةُ الْمَوْلَى فِي قَدْرِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْعَبْدِ لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ. بَيِّنَةُ الْأَمَةِ أَنَّهُ دَبَّرَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ عَاقِلٌ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ كَانَ مُخْتَلِطَ الْعَقْلِ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي فَسَادِ الْكِتَابَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِي صِحَّتِهَا. بَيِّنَةُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَوْلَى أَنَّهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ (وَقْفٌ) . بَيِّنَةُ الْأَسْبَقِ تَارِيخًا أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ ذُو الْيَدِ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ وَالْقَيِّمُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْوَقْفِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِي الْإِطْلَاقِ. بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُتَوَلِّي ذِي الْيَدِ عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ وَبِهِ يُفْتَى. بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيَّ مُطْلَقٌ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ أَنَّ بَائِعِي اشْتَرَاهَا مِنْ الْوَاقِفِ إلَّا إنْ أَثْبَتَ ذُو الْيَدِ تَارِيخًا سَابِقًا عَلَى الْوَقْفِ.

بَيِّنَةُ فَسَادِ الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ إنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ، وَبَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى إنْ كَانَ الْفَسَادُ لِمَعْنًى فِي الْمَحَلِّ أَوْ غَيْرِهِ (بَيْعٌ) ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي فَسَادِ الْبَيْعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ اتِّفَاقًا إنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدَيْنِ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْفَسَادِ أَوْلَى أَيْضًا وَلَوْ لِمَعْنًى فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَالشِّرَاءِ بِأَلْفٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْبَيْعِ كُرْهًا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِيهِ طَوْعًا فِي الصَّحِيحِ، بَيِّنَةُ الدَّائِنِ أَنَّ الْوَرَثَةَ بَاعُوا عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَتِهِمْ أَنَّ الْبَائِعَ مُوَرِّثُهُمْ، بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْبَيْعِ وَفَاءً أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِيهِ بَاتًّا، بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِقَالَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْبَيْعِ لِبُطْلَانِ الثَّانِيَةِ بِإِقْرَارِ مُدَّعِي الْإِقَالَةِ، بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَنِّي بِعْتُكُمَا هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفَيْنِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ أَحَدِهِمَا أَنِّي اشْتَرَيْته مِنْك بِأَلْفٍ، بَيِّنَةُ أَنِّي بِعْتُك كَذَا يَوْمَ كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْآخَرِ أَنِّي لَمْ أَكُنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِي الدَّارَ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ، بَيِّنَةُ مَنْ بَلَغَ فَادَّعَى أَنَّ الْوَصِيَّ بَاعَ كَذَا بِغَبْنٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ كَثِيرٌ بِالْعَكْسِ، بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَنَّ أَبَاك بَاعَهَا مِنِّي فِي صِغَرِك أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الِابْنِ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَنَّك بِعْت مِنِّي بَعْدَ بُلُوغِك أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْبَائِعِ أَنَّهُ قَبْلَهُ لِإِثْبَاتِهَا الْعَارِضَ، بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي إجَازَةُ الْمَالِكِ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ الرَّدَّ؛ لِأَنَّهَا مُلْزِمَةٌ، بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَنِّي اشْتَرَيْته مِنْ أَبِيك مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>