للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُدَّةُ وَهُوَ بَالِغٌ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ وَلَا عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَالْكُلُّ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَوْلَادُ زَيْدٍ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَى بَكْرٍ الْمَذْكُورَةُ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَكُونُ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلنَّهْيِ السُّلْطَانِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ ذِمِّيٍّ حَانُوتٌ مَعْلُومَةٌ مُتَصَرِّفٍ فِيهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ وَلَا مُنَازِعٍ حَتَّى هَلَكَ عَنْ وَرَثَةٍ تَصَرَّفُوا فِي الْحَانُوتِ الْمَزْبُورَةِ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَالْآنَ قَامَ ذِمِّيٌّ آخَرُ يُعَارِضُ الْوَرَثَةَ فِي الْحَانُوتِ الْمَذْكُورَةِ مُدَّعِيًا أَنَّهَا كَانَتْ لِعَمَّتِهِ الْهَالِكَةِ عَنْهُ مِنْ مُدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَمَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَالْمُدَّعِي الْمَذْكُورُ بَالِغٌ حَاضِرٌ مَعَهُمْ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَدَّعِ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا مَنَعَهُ مِنْ الدَّعْوَى مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَصْلًا فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دَارٌ سَاكِنِينَ فِيهَا وَمُتَصَرِّفِينَ بِهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ لَهُمْ وَالْآنَ قَامَ رَجُلٌ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ بِحِصَّةٍ فِي الدَّارِ وَهُمْ يُنْكِرُونَ وَمَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ بِلَا مَانِعٍ شَرْعِيٍّ وَالْكُلُّ مُقِيمُونَ بِبَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا تُسْمَعُ إلَّا بِأَمْرٍ سُلْطَانِيٍّ حَيْثُ خَصَّصَ السُّلْطَانُ نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَضَاءَ بِذَلِكَ وَأَمَرَ بِعَدَمِ سَمَاعِهَا

(أَقُولُ) مُقْتَضَى مَا مَرَّ عَنْ الْخُلَاصَةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا عَدَمُ السَّمَاعِ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِنَاءً وَزَرْعًا وَنَحْوَهُمَا بِدُونِ مَنْعٍ سُلْطَانِيٍّ لَكِنْ مَعَ وُجُودِ الْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ أَصْلًا لَوْ سَمِعَ الْقَاضِي الْمَمْنُوعُ هَذِهِ الدَّعْوَى لِكَوْنِهِ مَعْزُولًا عَنْ سَمَاعِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ كَلَامَهُمْ السَّابِقَ فِيمَا يَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى يُفِيدُ عَدَمَ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ صِحَّةَ الدَّعْوَى شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَضَاءِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ الَّذِي وَلَّاهُ الْقَضَاءَ فَتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِيمَا لَوْ مَنَعَ السُّلْطَانُ عَزَّ نَصْرُهُ قُضَاتَهُ فِي جَمِيعِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَسْمَعُوا دَعْوَى مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ سِوَى الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ فَإِذَا ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَسَمِعَ الْقَاضِي دَعْوَاهُ وَحَكَمَ بِذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ سَمَاعُهَا وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ كَثِيرُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ النَّحَارِيرِ مِنْهُمْ الْوَالِدُ وَالْعَمُّ وَالْعَلَّامَةُ الْجَدُّ وَالْفَهَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَالْمُدَقِّقُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَالْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ التُّمُرْتَاشِيُّ وَجَوَابُهُ نَظْمًا صُورَتُهُ

لَا يَمْلِكُ الْقَاضِي سَمَاعَ خُصُومَةٍ ... لِلْعَزْلِ فِيهَا وَهُوَ أَمْرٌ مُشْتَهَرْ

وَمُحَمَّدُ الْغَزِّيُّ قَالَ جَوَابَهُ ... يَرْجُو الثَّوَابَ مِنْ الْعَزِيزِ الْمُقْتَدِرْ

وَأَجَابَ كَذَلِكَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْعَامِرِيُّ الْمُفْتِي الشَّافِعِيُّ بِالشَّامِّ وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمُفْتِي الْحَنْبَلِيُّ وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ الْمُفْتِي الْمَالِكِيُّ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ يُرِيدُ الدَّعْوَى عَلَى زَيْدٍ بِمِيرَاثِ أُمِّهِ الْمُتَوَفَّاةِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَزَيْدٌ يَجْحَدُ وَمَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مِنْ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَلَمْ يَدَّعِ بِذَلِكَ وَلَا مَنَعَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَهُمَا مُقِيمَانِ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ سَمَاعُهَا أَشْبَاهٌ وَفِيهَا الْحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ حَقًّا لِعَبْدِ كَذَا فِي لِعَانِ الْجَوْهَرَةِ.

وَقَالَ مُحَشِّيهَا الْفَاضِلُ السَّيِّدُ أَحْمَدُ الْحَمَوِيُّ بَعْدَ هَذَا الْمَحَلِّ بِوَرَقَتَيْنِ أَخْبَرَنِي أُسْتَاذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>