جَرَيَانَ حِصَّةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْفِ وَذُو الْيَدِ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ وَهُمَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الدَّعْوَى مَانِعٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَحْرِ وَجَامِعِ الْفَتَاوَى.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ يَدَّعِي عَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : إذَا تَرَكَ دَعْوَى الْقِصَاصِ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ عِشْرِينَ سَنَةً لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْمَوْلَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي مُفْتِي السَّلْطَنَةِ الْعَلِيَّةِ كَمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا لَوْ مَنَعَ السُّلْطَانُ نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَاضِيَ بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَى فُلَانٍ الْمُتَعَلِّقَةِ بِوَقْفِ كَذَا إلَّا فِي إسْلَامْبُول فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَنْعِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) الرَّحِيمِيُّ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَارِ وَقْفٍ أَنَّهَا مِلْكُهُ بِالْإِرْثِ وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى تَرْكِ هَذِهِ الدَّعْوَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَهُوَ قَرِيبُ الْوَاقِفِ يَعْلَمُ بِالْوَقْفِ وَهُمَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ
(أَجَابَ) لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِدُونِ أَمْرٍ شَرِيفٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ وُرُودِ الْأَمْرِ بِالسَّمَاعِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ أَيْضًا حَيْثُ وَقَفَ الْوَاقِفُ وَسَلَّمَ وَقَرِيبُهُ حَاضِرٌ يَعْلَمُ كَمَا إذَا بَاعَ وَهُوَ حَاضِرٌ يَعْلَمُ قَطْعًا لِلْأَطْمَاعِ الْفَاسِدَةِ اهـ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ فَجَاءَتْ تَدَّعِي أَنَّ لَهَا بِذِمَّتِهِ مُؤَخَّرَ صَدَاقِهَا وَالْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ مَانِعٌ وَهُمْ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلنَّهْيِ السُّلْطَانِيِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو غِرَاسُ كَرْمٍ مَعْلُومٍ جَارٍ فِي مِلْكِهِمَا وَقَائِمٌ فِي أَرْضِ وَقْفٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَهُمَا وَاضِعَانِ يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَمُتَصَرِّفَانِ بِهِ وَيَدْفَعَانِ مَا عَلَى أَرْضِهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ وَالِدِهِمَا كُلُّ ذَلِكَ بِدُونِ مُعَارِضٍ لَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ وَالْآنَ قَامَتْ امْرَأَةٌ تَدَّعِي حِصَّةً فِي الْغِرَاسِ وَالْكُلُّ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تَدَّعِ عَلَيْهِمَا قَبْلُ وَلَا مَنَعَهَا مِنْ الدَّعْوَى بِذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَهُمَا يُنْكِرَانِ ذَلِكَ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَزْبُورَةِ بِذَلِكَ وَتُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِمَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي صَكٍّ حَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّ زَيْدًا عَمَّرَ فِي دَارِ كَذَا الْجَارِيَةِ فِي وَقْفِ كَذَا وَفِي تَوَاجِرِهِ مِنْ نُظَّارِ الْوَقْفِ عِمَارَةً ضَرُورِيَّةً بِإِذْنِهِمْ وَأَنَّهُ صَرَفَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغًا قَدْرُهُ كَذَا وَأَثْبَتَهُ فِي وَجْهِ النُّظَّارِ الْمَذْكُورِينَ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ اعْتِرَافِهِمْ بِالْإِذْنِ وَإِنْكَارِهِمْ لِلتَّعْمِيرِ وَالْقَدْرِ الْمَصْرُوفِ ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ سَنَةً وَيُرِيدُ زَيْدٌ الدَّعْوَى عَلَى النُّظَّارِ بِالْمَبْلَغِ مُسْتَنِدًا لِلصَّكِّ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ لَمْ يَدَّعِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا مَنَعَهُ مِنْ الدَّعْوَى مَانِعٌ شَرْعِيٌّ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ الْحَالُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي أَرْضَيْنِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ صَغِيرٌ يَسْقِيهِمَا وَيَسْقِي غَيْرَهُمَا جَارِيَةٍ إحْدَاهُمَا فِي وَقْفِ زَيْدٍ وَالْأُخْرَى فِي وَقْفِ عَمْرٍو وَكُلٌّ مِنْهُمَا حَامِلَةٌ لِغِرَاسٍ قَائِمٍ بِهَا وَبِحَافَّتَيْ النَّهْرِ مِنْ جِهَةِ كُلِّ أَرْضٍ مِنْهُمَا وَكُلٌّ مِنْ نُظَّارِ الْوَقْفَيْنِ مُتَصَرِّفٌ فِي أَرْضِ وَقْفِهِ وَغِرَاسِهَا فَوَضَعَ نَاظِرُ وَقْفِ زَيْدٍ يَدَهُ عَلَى حَافَّةِ النَّهْرِ وَغِرَاسِهَا الَّتِي فِي جِهَةِ الْأَرْضِ الثَّانِيَةِ زَاعِمًا أَنَّهُمَا تَبَعٌ لِأَرْضِ وَقْفِ زَيْدٍ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَلَا لِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ نُظَّارِ وَقْفِهِ وَضْعُ يَدٍ وَلَا تَصَرُّفٌ فِي ذَلِكَ أَصْلًا وَلِنَاظِرِ وَقْفِ عَمْرٍو بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ تَشْهَدُ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ فِي وَقْفِ عَمْرٍو وَأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَرْضِهِ وَأَنَّهُ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ النُّظَّارِ مُتَصَرِّفُونَ فِي ذَلِكَ لِجِهَةِ وَقْفِ عَمْرٍو فَهَلْ إذَا أَقَامَهَا تُقْبَلُ وَتُرْفَعُ يَدُ نَاظِرِ وَقْفِ زَيْدٍ عَنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي بُسْتَانَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا جَارٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مَجْرَى مَاءٍ يَسْقِي أَرْضَ الْبُسْتَانَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَنُظَّارُ أَحَدِهِمَا وَاضِعُونَ أَيْدِيهمْ وَمُتَصَرِّفُونَ فِي مُسَنَّاةِ الْمَجْرَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَفِي الْغِرَاسِ الْقَائِمِ بِهِمَا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ وَاحِدًا بَعْدَ