للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرَاجِعْهُ.

(سُئِلَ) فِي ذِي يَدٍ وَخَارِجٍ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ جَمَلٍ وَلَمْ يُوَافِقْ سَنَةَ تَارِيخِهِمَا فَهَلْ يُقْضَى بِهِ لِذِي الْيَدِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ.

(سُئِلَ) فِي ذِي يَدٍ عَلَى مَعْزَةٍ هِيَ نِتَاجُ مَعْزَتِهِ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ ادَّعَاهَا خَارِجٌ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَهَلْ يُقْضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ ادَّعَيَا النِّتَاجَ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ وَالْآخَرُ مِلْكًا مُطْلَقًا وَهَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا فَإِنْ أَرَّخَا قُضِيَ لِصَاحِبِ الْيَدِ أَيْضًا إلَّا إذَا كَانَ سِنُّ الدَّابَّةِ مُخَالِفًا لِوَقْتِ صَاحِبِ الْيَدِ مُوَافِقًا لِوَقْتِ الْخَارِجِ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى لِلْخَارِجِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْفَصْلِ الثَّامِنِ وَتَمَامُ الْفُرُوعِ فِيهَا وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ النِّتَاجَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّكَ أَقْرَرْت أَنَّك اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّابَّةَ مِنْ فُلَانٍ فَهَلْ يَكُونُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَكُونُ دَفْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي التَّنَاقُضِ فِي الدَّعَاوَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ وَخَلَّفَ دَارًا وَضَعَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ عَلَيْهَا فَطَالَبَتْهُ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهَا فَأَثْبَت لَدَى قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ أَنَّ الْمُتَوَفَّى وَقَفَهَا عَلَى أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وَثُمَّ إلَخْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ نَاظِرًا عَلَى الْوَقْفِ وَلَا مَأْذُونًا لَهُ بِالدَّعْوَى بِذَلِكَ مِنْ الْقَاضِي الْعَامِّ وَأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ جَدِّ الْوَاقِفِ الْمَزْبُورِ فِي الشَّهَادَةِ بَلْ ذَكَرُوا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ فَقَطْ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِهِمَا وَذَكَرُوا صِنَاعَتَهُ الَّتِي يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِهَا لَا مَحَالَةَ ثُمَّ تَرَافَعُوا لَدَى قَاضِي الْقُضَاةِ فَأَلْغَى حُكْمَ الْحَنْبَلِيِّ الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ بِجَرَيَانِ الدَّارِ فِي مِلْكِ وَرَثَةِ زَيْدٍ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ ادَّعَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَيْهِ لَوْ ادَّعَاهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي يَصِحُّ وِفَاقًا وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْغَلَّةِ لَا غَيْرُ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا فِي شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ جَمَاعَةً فَادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ وَقْفٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَمُسْتَحِقُّ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَا يَمْلِكُ دَعْوَى غَلَّةِ الْوَقْفِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلٍ مُعَيَّنٍ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَوَلِّي بِغَيْرِ إطْلَاقِ الْقَاضِي وَيُفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ الْأَخْذُ لَا التَّصَرُّفُ فِي الْوَقْفِ وَلَوْ غَصَبَ الْوَقْفَ أَحَدٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ خُصُومَةٌ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرَ.

وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ وَالْبَزَّازِيَّةِ مِنْ آخِرِ الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْوَقْفِ وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَّةُ أَوْ السُّكْنَى لَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَلَا الدَّعْوَى لَوْ غُصِبَ مِنْهُ الْوَقْفُ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ أَوْ إذْنِ قَاضٍ وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلٍ مُعَيَّنٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى عِمَادِيَّةٌ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْغَلَّةِ لَا الْعَيْنِ اهـ وَلَا بُدَّ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ أَوْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَالصِّنَاعَةِ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِهَا بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي بَلَدِهِ شَرِيكٌ لَهُ فِي تِلْكَ الصِّنَاعَةِ كَذَا فِي الدُّرَرِ وَالتَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِمَا.

(سُئِلَ) فِي صَغِيرٍ مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً فَادَّعَى أَخَوَانِ عَلَى وَكِيلِ عَمَّتَيْ الصَّغِيرِ أَنَّهُمَا ابْنَا ابْنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ وَطَالَبَاهُمَا بِقَدْرِ مَا خَصَّهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ فَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ نَسَبَهُمَا لَهُ وَأَتَيَا بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا فِي وَجْهِ الْوَكِيلِ الْمَرْقُومِ أَنَّهُمَا ابْنَا ابْنِ ابْنِ عَمِّ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي شَهَادَتِهِمَا أَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَلَمْ يُزَكِّيَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ فِي يَدِ الْعَمَّتَيْنِ الْمَزْبُورَتَيْنِ وَلَمْ تَكُونَا خَصْمًا فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ فَهَلْ يَكُونُ الثُّبُوتُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ لَا تُسْمَعُ إلَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ فِي الْمَنْقُولِ وَأَمَّا فِي الدُّرَرِ وَالْعَقَارِ فَلَا فَرْقَ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ اهـ وَالْخَصْمُ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ خَمْسَةٌ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْغَرِيمُ لِلْمَيِّتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>