الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اسْتِحْسَانٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِابْنَ لَا يَعْرِفُ مَا تَرَكَهُ أَبُوهُ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ غَالِبًا فَاسْتَحْسَنُوا سَمَاعَ دَعْوَاهُ. اهـ. وَلِهَذَا جَعَلَ صَاحِبُ الْأَشْبَاهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَثْنَاةً مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ الَّذِي أَطْبَقُوا عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِقَبْضِ مِيرَاثِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَإِبْرَائِهِ لَهُمْ فَإِنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ مُسْتَنِدًا إلَى مَا لَا يَدُلُّ لَهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ فَلَا يُعْدَلُ عَمَّا قَالُوهُ لِعَدَمِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ فَالْحَاصِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ إقْرَارِ الِابْنِ لِلْوَصِيِّ وَبَيْنَ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ لِلْبَعْضِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ ادَّعَى التَّرِكَةَ وَأَنْكَرُوا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَقَرُّوا بِالتَّرِكَةِ أُمِرُوا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. اهـ.
وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَصِيَّ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بِلَا إطْلَاعِهِ فَيُعْذَرُ إذَا بَلَغَ وَأَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ لِجَهْلِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُمْ لَا تَصَرُّفَ لَهُمْ فِي مَالِهِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا بِاطِّلَاعِ وَصِيِّهِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ فَلَمْ يُعْذَرْ بِالتَّنَاقُضِ وَمَنْ أَرَادَ مَزِيدَ الْبَيَانِ وَرَفْعَ الْجَهَالَةِ فَعَلَيْهِ بِتِلْكَ الرِّسَالَةِ فَفِيهَا الْكِفَايَةُ لِذَوِي الدِّرَايَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى أَمْتِعَةٍ وَأَوَانٍ أَشْهَدَتْ الْأُخْتُ الْمَزْبُورَةُ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ قِسْمَةِ بَعْضِهَا أَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ بَقِيَّةِ إرْثِ أُخْتِهَا وَتَرِكَتِهَا لِأُمِّهَا الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ لَا يَصِحُّ الْإِسْقَاطُ الْمَذْكُورُ؟
(الْجَوَابُ) : الْإِرْثُ جَبْرِيٌّ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِابْنِهِ بِشَيْءٍ وَثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ وَسَلَامَتِهِ وَحَكَمَ الْقَاضِي بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ وَنَفَّذَ حُكْمَهُ قَاضٍ آخَرَ وَمَاتَ الْمُقِرُّ فَادَّعَى وَارِثٌ آخَرُ أَنَّ إقْرَارَهُ كَانَ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ مُخْتَلُّ الْعَقْلِ وَيَقُولُ إنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحُكْمِ السَّابِقِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحُكْمِ السَّابِقِ الَّذِي ثَبَتَ أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ إلَى مَغْفِرَةِ اللَّهِ عُفِيَ عَنْهُ (أَقُولُ) هَذَا حَيْثُ وُجِدَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ فِي الصِّحَّةِ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطَهُ بِأَنْ ادَّعَى الِابْنُ الْمُقَرُّ لَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَهُ وَأَنَّ أَبَاهُ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ فَأَنْكَرَ الْأَبُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّ إقْرَارَهُ الْمَزْبُورَ فِي حَالِ اخْتِلَالِ عَقْلِهِ فَأَثْبَتَ الِابْنُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْكِتَابَةِ فِي الصَّكِّ بِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ بِدُونِ دَعْوَى وَإِنْكَارٍ وَلَا حَادِثَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا نَعَمْ لَوْ تَعَارَضَتْ شُهُودُ الصِّحَّةِ وَشُهُودُ الْمَرَضِ فَشُهُودُ الصِّحَّةِ أَوْلَى كَمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَاتِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِيَتِيمٍ حَانُوتٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ وَفِي تَوَاجِرِ زَيْدٍ بِالتَّعَاطِي مِنْ وَصِيِّهِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ أُجْرَتَهَا لِوَصِيِّهِ الْمَزْبُورِ كُلَّ يَوْمٍ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى خَمْسِ سَنَوَاتٍ قَامَ زَيْدٌ الْآنَ يَدَّعِي أَنَّ الْحَانُوتَ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ فَهَلْ يَكُونُ اسْتِئْجَارُهُ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَزْبُورَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَكَذَا الِاسْتِيَامُ وَالِاسْتِيدَاعُ وَالْإِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَلَوْ مِنْ وَكِيلٍ فَكُلُّ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِمِلْكِ ذِي الْيَدِ فَيَمْنَعُ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ لِلتَّنَاقُضِ شَرْحُ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ الْإِقْرَارِ
(أَقُولُ) كَتَبَ هُنَا فِيمَا عَلَّقْته عَلَى شَرْحِ التَّنْوِيرِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الشرنبلالية كَوْنُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إقْرَارًا بِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُبَاشِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا كَوْنُهَا إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِذِي الْيَدِ وَعَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ صَحَّحَ رِوَايَةَ إفَادَةِ الْمِلْكِ فَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لِلرِّوَايَتَيْنِ وَيَبْتَنِي عَلَى عَدَمِ إفَادَتِهِ مِلْكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَوَازُ دَعْوَى الْمُقِرِّ بِهَا لِغَيْرِهِ. اهـ. وَنَقَلَ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْأَنْقِرْوِيِّ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَصْحِيحِ مَا فِي الزِّيَادَاتِ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. اهـ. (قُلْت) فَيُفْتَى بِهِ لِتَرَجُّحِهِ بِكَوْنِهِ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ رَجُلٌ لِجَمَاعَةٍ إنْ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي يَكُنْ لَهَا عِنْدِي كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَيُرِيدُ الْآنَ طَلَاقَهَا