الْعَقْدِ بِخِلَافِ النَّهْيِ عَنْهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ بَزَّازِيَّةٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا خَسِرَ الْمُضَارِبُ فَهَلْ يَكُونُ الْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ شَرِيكٍ طَلَبَ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ حِسَابَ مَا بَاعَهُ وَمَا صَرَفَهُ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ حِسَابًا وَإِنَّمَا بِعْت وَصَرَفْت وَبَقِيَ هَذَا الْقَدْرُ هَلْ يُلْزَمُ بِعَمَلِ الْمُحَاسَبَةِ أَجَابَ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَذْكُرَ الْأَمْرَ مُفَصَّلًا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الضَّيَاعِ وَالرَّدِّ إلَى الشَّرِيكِ. اهـ. مِنْ كِتَابِ الشَّرِكَةِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ سُئِلَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ خِيَانَةً وَطَلَبَ مِنْ الْحَاكِمِ يَمِينَهُ أَنَّهُ مَا خَانَهُ فِي شَيْءٍ وَأَنَّهُ أَدَّاهُ الْأَمَانَةَ هَلْ يَلْزَمُ فَأَجَابَ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ وَأَنْكَرَ حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مِقْدَارًا فَكَذَا الْحُكْمُ لَكِنْ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مِقْدَارَ مَا خَانَ فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِهِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَالْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ وَالْبَيَانُ فِي مِقْدَارِهِ إلَى الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ خَصْمُهُ بَيِّنَةً عَلَى أَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً بِالثُّلُثِ ثُمَّ دَفَعَ عَمْرٌو لِبَكْرٍ بَعْضَ الْمَبْلَغِ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً كَالْأُولَى بِدُونِ إذْنٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَعَمِلَ بَكْرٌ فِيهِ فَهَلْ يَضْمَنُ عَمْرٌو؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ ضَارَبَ الْمُضَارِبُ آخَرَ بِلَا إذْنِ الْمَالِكِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ مَا لَمْ يَعْمَلْ الثَّانِي فَإِذَا عَمِلَ ضَمِنَ الدَّافِعُ رَبِحَ الثَّانِي أَوْ لَا عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إيدَاعٌ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَإِذَا عَمِلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُضَارِبٌ فَيَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةً فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ رَبِحَ بَلْ لِلثَّانِي أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَلِلْأَوَّلِ الرِّبْحُ الْمَشْرُوطُ تَنْوِيرٌ وَشَرْحُهُ لِلْعَلَائِيِّ
(أَقُولُ) إذَا عَمِلَ الثَّانِي فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْأَوَّلِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ الثَّانِي فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَحَّتْ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَطَابَ لِلثَّانِي مَا رَبِحَ دُونَ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْبَحْرِ.
(سُئِلَ) فِي الْمُضَارِبِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ بَعْضِ الْمَالِ لِصَاحِبِهِ وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْمُضَارِبُ فِي رَدِّ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ.
(سُئِلَ) فِي الْمُضَارِبِ إذَا نَهَاهُ رَبُّ الْمَالِ صَرِيحًا عَنْ خَلْطِ مَالِهِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ خَلَطَ مَالَهُ بِمَالِهَا وَهَلَكَ الْمَالَانِ فَهَلْ يَضْمَنُ بِالْخَلْطِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا يَخْلِطُهُ أَيْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ إلَّا بِهِ أَيْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ بِاعْمَلْ بِرَأْيِك فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ وَالْخَلْطُ أَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ أَوْ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقِ وَأَمَّا الْخَلْطُ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِشَرِكَةِ غَيْرِ الْمُضَارِبِ وَذَكَرَ فِي الْمُلْتَقَطِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لِلْمُضَارِبِ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَكَانَ عُرْفُ التُّجَّارِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ الْأَمْوَالَ وَالْمُلَّاكَ لَا يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَغَلَبَ هَذَا التَّعَارُفُ فَإِنَّهُ لَوْ خَلَطَ الْمُضَارِبُ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَا أَنْ يَشْتَرِكَ شَرِكَةً عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ وَلَا أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَيُشَارِكَ مَالَهُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ مَا يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ وَمَا لَا يَجُوزُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ فِي حَانُوتٍ لِحِفْظِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ الْحَانُوتِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ الْبُيُوتَ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ ذَخِيرَةٌ مِنْ الْفَصْلِ التَّاسِعِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَعْطَى الْمُضَارِبُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى جَائِرٍ طَمِعَ فِي أَخْذِهِ كُلِّهِ غَصْبًا حَتَّى كَفَّ عَنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ ضَامِنٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ وَأَخَذَ الْعُشْرَ بِإِجْبَارِهِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَعْطَى الْعُشْرَ بِلَا إلْزَامٍ مِنْهُ ضَمِنَ وَكَذَا إذَا صَانَعَهُ