للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَمْ يَشْتَرِطَا شَيْئًا فَهَلْ يُنْظَرُ إلَى الْعُرْفِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ دَفَعَ غُلَامَهُ إلَى حَائِكٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيُعَلِّمَهُ النَّسْجَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْأُسْتَاذُ الْمَوْلَى كُلَّ شَهْرٍ كَذَا جَازَ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَخْذَ أَجْرٍ فَبَعْدَ تَعَلُّمِهِ طَلَبَ الْأُسْتَاذُ مِنْ الْمَوْلَى أَجْرًا وَهُوَ مِنْهُ أَيْ طَلَبَ الْمَوْلَى مِنْ الْأُسْتَاذِ يُنْظَرُ إلَى عُرْفِ الْبَلْدَةِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ لِلْأُسْتَاذِ يُحْكَمُ بِأَجْرِ مِثْلِ تَعْلِيمِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمَوْلَى فَبِأَجْرِ مِثْلِ الْغُلَامِ عَلَى الْأُسْتَاذِ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ ابْنَهُ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ دُرَرٌ قُبَيْلَ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ حَانُوتٍ لِيَتَّجِرَ فِيهَا فَافْتَقَرَ وَأَفْلَسَ وَأَرَادَ فَسْخَ الْإِجَارَةِ فَهَلْ لَهُ فَسْخُهَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْمَنْبَعِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِيَتَّجِرَ فِيهَا فَافْتَقَرَ فَهُوَ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ بِهِ الْإِجَارَةَ لِسَانُ الْحُكَّامِ وَفِي التَّنْوِيرِ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَبِعُذْرِ إفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ لِيَتَّجِرَ فِيهِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ مِنْ آخَرَ دَارًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ دَفَعَهَا لَهُ فَغَصَبَ الدَّارَ رَجُلٌ وَمَنَعَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ سُكْنَاهَا بَعْضَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ وَلَا حِمَايَةٍ وَيُرِيدُ الْمُسْتَأْجِرُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِمَا قَابَلَ مُدَّةَ الْغَصْبِ مِنْ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْإِجَارَةِ.

(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ تَيْمَارِيَّةٍ آجَرَهَا صَاحِبُ تَيْمَارِهَا وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعٍ لَهُ وَلَمْ يُدْرِكْ، مِنْ زَيْدٍ مُدَّةَ سَنَةٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَكُرِّ سَنَةٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَرَائِطَ السَّلَمِ وَلَا بَاعَ الزَّرْعَ مِنْ زَيْدٍ الْمَزْبُورِ فَهَلْ الْإِجَارَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْأَصْلِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ قَصَبٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ لَا يَجُوزُ وَالْحِيلَةُ إذَا كَانَ الزَّرْعُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيَتَقَابَضَا ثُمَّ يُؤَجِّرَ الْأَرْضَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ يُؤَاجِرُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَلَوْ آجَرَ مَعَ هَذَا بِدُونِ الْحِيلَةِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَمَا فَرَغَ وَحَصَدَ يَنْقَلِبُ جَائِزًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ فِي نُسْخَتِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ الزَّرْعُ أَمَّا إذَا أَدْرَكَ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْحَصَادُ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ الْآجِرُ بِقَلْعِ الزَّرْعِ خُلَاصَةٌ مِنْ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ عَدَدِيًّا مُتَقَارِبًا فَإِعْلَامُهَا بِبَيَانِ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَيَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ مَكَانِ إيفَائِهَا إذَا كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِي السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا عَقِيبَ الْعَقْدِ فَصَارَ نَظِيرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ.

وَتَمَامُهُ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ هَلْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ بِكَذَا إرْدَبِّ غَلَّةٍ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَعَمْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُشَارًا إلَيْهَا أَوْ مَوْصُوفَةً فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَكُونُ مِنْ الْغَلَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ آجَرَ دَارَيْنِ جَارَتَيْنِ فِي الْوَقْفِ مِنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَزِدْ فِيهَا عَلَى أَجْرِ مِثْلِهَا وَلَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ آجَرَهَا مِمَّا فِي تَوَاجِرِهِ مِنْ آخَرَ بِدَنَانِيرَ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَ هُوَ بِهِ فَهَلْ تَصِحُّ وَتَطِيبُ لَهُ الزِّيَادَةُ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ أَجَّرَ بِغَيْرِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَ تَطِيبُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَهِيَ شَهِيرَةٌ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجِهَةِ وَقْفٍ لِكُلٍّ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ شَائِعَةٌ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى الْعِمَارَةِ فَآجَرَهَا زَيْدٌ وَبَعْضُ مُسْتَحَقِّيهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهَا حَاكِمٌ يَرَاهَا وَلَيْسَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا لَمْ تَصِحَّ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ فَأَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا قُلْت؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ فَلَمْ يَصِحَّ مَا فِي ضِمْنِهَا أَشْبَاهٌ قُبَيْلَ فَنِّ الْحِيَلِ قَالَ السَّيِّدُ الْحَمَوِيُّ أَقُولُ فِي الْإِسْعَافِ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>