الْمِثْلِ أَقَلَّ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَهُ الْعَشَرَةُ فَلَهُ الْعَشَرَةُ فَقَطْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ كِرَاءُ الْحَاجِّ مَعَ الْمُقَوِّمِ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ. اهـ. مَا فِي الْمَجْمُوعَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا وَإِلَى قِيمَةِ الْآلَاتِ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أُجْرَةً يَسْتَحِقُّهَا الْمِعْمَارِيُّ إنْ سَاوَتْ أَجْرَ الْمِثْلِ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَاجِّ فَتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مُشْكِلٌ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقْتَ الْعَقْدِ مَجْهُولَةٌ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا سَنَةً بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ يَرُمَّهُ فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَّادِسِ دَفَعَ إلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَوْقَارِ دُهْنٍ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ صَابُونًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهُ فَفَعَلَ فَالصَّابُونُ لِرَبِّ الدُّهْنِ وَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مَا أَنْفَقَ الْأَجِيرُ فِيهِ مَعَ أَجْرِ الْمِثْلِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ بَلْ مُقْتَضَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ تُعُورِفَ جَازَ كَمَا مَرَّ نَظَائِرُهُ قُبَيْلَ هَذَا السُّؤَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةِ كَذَا فَزَرَعَهَا ثُمَّ أَكَلَ الْفَأْرُ جَمِيعَ الزَّرْعِ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَلَاكِ الزَّرْعِ مُدَّةٌ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ إعَادَةِ الزَّرْعِ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ثُمَّ أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ فَهَلَكَ أَوْ غَرِقَتْ مِنْ الْمَاءِ فَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِرَبِّ الْأَرْضِ تَمَامًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَرَعَ وَلَوْ غَرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا قَالَ الْعَلَّامَةُ صَاحِبُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ هَلَاكِ الزَّرْعِ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إعَادَةِ الزِّرَاعَةِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يَجِبُ إلَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الزِّرَاعَةِ مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ غَاصِبٌ عَنْهَا اهـ لِسَانُ الْحُكَّامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا كَلَامَ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ لِمَا قَبْلَ أَكْلِ الْجَرَادِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الزَّرْعِ يَلْزَمُ الْأُجْرَةُ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَيْضًا وَإِلَّا لَا يَلْزَمُ إلَّا لِمَا قَبْلَ أَكْلِ الْجَرَادِ فَافْهَمْ فَإِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَانْهَدَمَ بَيْتٌ مِنْهَا هَلْ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الصُّغْرَى إذَا سَقَطَ حَائِطٌ أَوْ انْهَدَمَ بَيْتٌ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَلَكِنْ لَا يَفْسَخُ بِغَيْبَةِ الْآجِرِ خُلَاصَةٌ وَبَزَّازِيَّةٌ انْهَدَمَ الْبَيْتُ الْمَأْجُورُ فَلَهُ الْخُرُوجُ وَفَسْخُ الْإِجَارَةِ خَانِيَّةٌ
(أَقُولُ) فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ يَرْفَعُ عَنْهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ وَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِبِنَائِهِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الذَّخِيرَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ ثُلُثَا جُنَيْنَةٍ مَعْلُومَةٍ وَثُلُثُهَا الْآخَرُ مِلْكُ عَمْرٍو فَآجَرَ زَيْدٌ ثُلُثَيْهِ مِنْ بَكْرٍ الْأَجْنَبِيِّ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَمْ يَحْكُمْ بِالْإِجَارَةِ حَاكِمٌ يَرَى صِحَّتَهَا فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَيَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّعْوَى بِفَسَادِهَا وَطَلَبَ الْأُجْرَةِ الَّتِي عَجَّلَهَا لِلْمُؤَجِّرِ سَلَفًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ النَّسَفِيَّةِ
إجَارَةُ الْمُشَاعِ لَا تَصِحُّ مِنْ ... غَيْرِ الشَّرِيكِ فَاعْلَمَن وَاسْتَبِنْ
وَرَأَيْت بِهَامِشِ الْعِمَادِيَّةِ بِخَطِّ الْجَدِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيِّ مَا صُورَتُهُ قُلْت قَالَ قَاضِي خَانْ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فِي عَدَمِ جَوَازِ إجَارَةِ الْمُشَاعِ وَنَقَلَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي جَوَازِهَا قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي تَصْحِيحِهِ: مَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ شَاذٌّ مَجْهُولُ الْقَائِلِ اهـ وَالْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ أَخَوَانِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالْبَيْعَ تَمْلِيكُ الْأَعْيَانِ وَقَدْ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَسْخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ مَا دَامَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إعْدَامًا لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ فَيَجِبُ رَفْعُهَا بَحْرٌ وَإِذَا أَصَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَى إمْسَاكِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْقَاضِي فَلَهُ فَسْخُهُ جَبْرًا عَلَيْهِمَا حَقًّا لِلشَّرْعِ بَزَّازِيَّةٌ اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَوَافَقَ زَيْدٌ مَعَ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يَعْصِرَ لَهُ زَبِيبَهُ دِبْسًا وَيَزْرَعَ لَهُ فِلَاحَتَهُ حِنْطَةً وَشَعِيرًا وَغَيْرَهُمَا وَيُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ كَمَا يُعْطِي النَّاسَ