للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَكَمَ قَاضٍ شَافِعِيٌّ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسَاقِي فِي وَجْهِ النَّاظِرِ فِي حَادِثَةِ عَدَمِ انْفِسَاخِهِمَا بِالْمَوْتِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً أَفْتَى مُفْتِي مَذْهَبِهِ بِالْعَمَلِ بِمَضْمُونِهَا فَهَلْ صَحَّ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي مَصْبَنَةٍ مُعَدَّةٍ لِلِاسْتِغْلَالِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ هِنْدٍ وَرَجُلَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ اسْتَعْمَلَهَا الرَّجُلَانِ وَحْدَهُمَا مُدَّةً بِدُونِ إذْنٍ مِنْ هِنْدٍ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ عَلَيْهِمَا لِهِنْدٍ أَجْرُ الْمِثْلِ لِحِصَّتِهَا فِي الْمُدَّةِ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ وَكَانَ الْحَالُ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا لِهِنْدٍ أَجْرُ الْمِثْلِ لِحِصَّتِهَا (أَقُولُ) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُعَدَّ لِلِاسْتِغْلَالِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ غَاصِبٌ تَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَّا إذَا كَانَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلَ مِلْكٍ وَقَدْ نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ مَا صُورَتُهُ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ طَاهِرِ بْنِ مَحْمُودٍ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا سَكَنَ فِي دَارِ الشَّرِكَةِ بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ يَطْلُبُ حِصَّتَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ لِأَنَّ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي حَقِّ السُّكْنَى وَفِيمَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِ السُّكْنَى تُجْعَلُ مَمْلُوكَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ إذْ لَوْ لَمْ تُجْعَلْ كَذَلِكَ يُمْنَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الدُّخُولِ وَالْقُعُودِ وَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ فَيَتَعَطَّلُ عَلَيْهِمَا مَنَافِعُ مِلْكِهِمَا وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَارَ الْحَاضِرُ سَاكِنًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَمِثْلُهُ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ إجَارَاتِ الذَّخِيرَةِ بَيْتٌ أَوْ حَانُوتٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ؛ لِأَنَّهُ سَكَنَ بِتَأْوِيلِ الْمِلْكِ فُصُولُ الْعِمَادِيِّ مِنْ الْفَصْلِ ٣٢ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّمَانَاتِ فِي ضَمَانِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ.

(سُئِلَ) فِي مَزْرَعَةٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفَيْ بِرٍّ مُنَاصَفَةً آجَرَ أَحَدُ مُتَوَلِّي الْوَقْفَيْنِ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا بِدُونِ إذْنٍ مِنْ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الْآخَرِ وَلَا إجَازَتِهِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَكُونُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ غَيْرَ جَائِزٍ؟

(الْجَوَابُ) : إيجَارُهُ حِصَّةَ غَيْرِهِ بِدُونِ رِضَاهُ غَيْرُ جَائِزٍ (أَقُولُ) وَكَذَا إيجَارُ النِّصْفِ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إجَارَةُ الْمُشَاعِ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ فَلَا تَصِحُّ نَعَمْ لَوْ كَانَ آجَرَ الْكُلَّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَلَمْ يُجِزْ الْمُتَوَلِّي الْآخَرُ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي النِّصْفِ وَتَبْقَى صَحِيحَةً فِي نِصْفِهِ؛ لِأَنَّهُ شُيُوعٌ طَارِئٌ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَاحْتَرَزَ بِالْأَصْلِيِّ عَنْ الطَّارِئِ فَلَا يَفْسُدُ عَلَى الظَّاهِرِ كَأَنْ أَجَّرَ فِي الْكُلِّ ثُمَّ فَسَخَ فِي الْبَعْضِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الْحِيلَةُ فِي إجَارَةِ الْمُشَاعِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ هِنْدٍ وَأُخْتِهَا وَأَخِيهَا عَلَى سَبِيلِ الشُّيُوعِ آجَرْت هِنْدٌ حِصَّتَهَا الْمَعْلُومَةَ لِأُخْتِهَا فَقَطْ دُونَ أَخِيهَا وَلَمْ يَحْكُمْ بِالْإِجَارَةِ حَاكِمٌ يَرَاهَا فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَزْبُورَةُ فَاسِدَةً؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ الشُّيُوعِ أَرْضٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَوَكَّلَ رَجُلٌ بِإِجَارَةِ حِصَّتِهِ فَأَجَّرَ وَكِيلُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ جَازَ وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمْ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْمُوَكِّلُ.

(سُئِلَ) فِي جَمَّالٍ لَهُ جِمَالٌ مَعْلُومَةٌ مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِغْلَالِ غَصَبَهَا رَجُلٌ وَاسْتَعْمَلَهَا مُدَّةً بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ وَلَا اسْتِئْجَارٍ وَيُرِيدُ الْجَمَّالُ مُطَالَبَتَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا مُدَّةَ اسْتِعْمَالِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ لَهُ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سَكَنَ فِي مَكَانٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَيْتَامٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ حِصَّتِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ خَانٌ مَعْلُومٌ جَارٍ فِي مِلْكِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَآجَرَ مَخْزَنًا مِنْهُ لِعَمْرٍو مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ عَمْرٍو آجَرَ الْمَخْزَنَ الْمَزْبُورَ مِنْ بَكْرٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً تَالِيَةً لِمُدَّةِ عَمْرٍو الْمَزْبُورِ مُضَافَةً إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ عَنْ الْمُدَّةِ التَّالِيَةِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ صَحِيحَةً؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ دَارًا مِنْ مَالِكِهَا إجَارَةً شَرْعِيَّةً فَهَلْ لِزَيْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>