وَضَاعَ فَهَلْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا إلَى بُخَارَى فَعَيِيَ فَتَرَكَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ فُصُولَيْنِ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحِمَارِ مَعَ الْحِمَارِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مَعَهُ فَمَرِضَ الْحِمَارُ فِي الطَّرِيقِ فَتَرَكَ الْحِمَارَ وَالْمَتَاعَ وَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَعُذْرًا، الْحِمَارُ إذَا عَمِيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْمُضِيِّ فَبَاعَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِبَيْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا فِي الْحِمَارِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَسْتَطِيعُ إمْسَاكَهُ أَوْ رَدَّهُ أَعْمَى فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ إجَارَةِ الدَّوَابِّ.
(سُئِلَ) فِي الْمُسْتَأْجِرِ إذَا سَاقَ الدَّابَّةَ سَوْقًا شَدِيدًا غَيْرَ مُعْتَادٍ وَعَنَّفَ فِي السَّيْرِ حَتَّى هَلَكَتْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ فَإِنْ عَنَّفَ فِي السَّيْرِ ضَمِنَ إجْمَاعًا وَمِثْلُهُ فِي التتارخانية وَالْعِمَادِيَّةِ وَفَتَاوَى مُؤَيَّدِ زَادَهْ.
(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ عَمِلَ فِيهِ طَوَّانًا لِسَقْفِهِ وَكُتُبِيَّتَيْنِ وَقَمَرِيَّتَيْنِ مِنْ الزُّجَاجِ وَمَصَبًّا فِي حَائِطِهِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِلَا إذْنِ الْمُؤَجِّرِ فَإِذَا خَرَجَ فَهَلْ لَهُ قَلْعُ مَا عَمِلَهُ حَيْثُ لَا يَضُرُّ قَلْعُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي تَجْرِيدِ الْبُرْهَانِيِّ وَإِذَا جَصَّصَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَفَرَشَهَا بِالْآجُرِّ وَرَكَّبَ فِيهَا بَابًا أَوْ غَلْقًا أَوْ جَعَلَ مِسْمَارًا فِي بَابِهَا وَأَقَرَّ بِهِ الْآجِرُ وَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ قَلْعَهُ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ قَلْعُهُ، وَمَا يَضُرُّ قَلْعُهُ بِالدَّارِ لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ وَلَكِنْ يَضْمَنُ لَهُ رَبُّ الدَّارِ قِيمَةَ ذَلِكَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ يَخْتَصِمَانِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِمَارَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ.
(سُئِلَ) فِي يَتِيمٍ اسْتَعْمَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَقْرِبَائِهِ فِي أَعْمَالٍ شَتَّى بِلَا إجَارَةٍ وَلَا إذْنِ قَاضٍ وَكَانَ مَا يُعْطِيهِ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالْكِفَايَةِ دُونَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ثُمَّ بَلَغَ رَشِيدًا وَطَلَبَ مِنْ الرَّجُلِ تَكْمِلَةَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ الْإِجَارَةِ بِمِثْلِهِ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نِصْفَيْنِ فَعَمَّرَ زَيْدٌ فِيهَا عِمَارَةً بِإِذْنِ عَمْرٍو وَأَنْفَقَ فِيهَا مَبْلَغًا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ زَيْدٌ أَنْفَقْت كَذَا وَقَالَ عَمْرٌو كَذَا دُونَ مَا ادَّعَاهُ زَيْدٌ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : يُرْجَعُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الصَّنْعَةِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُمْ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ مَعَهُ وَالْبَعْضُ مَعَ الْآخَرِ فَعَلَى زَيْدٍ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى وَإِنْكَارٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْإِجَارَةِ طَحَّانٌ رَكَّبَ فِي الطَّاحُونَةِ حَجَرًا مِنْ مَالِهِ وَحَدِيدًا وَشَيْئًا آخَرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالُوا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ صَاحِبِ الطَّاحُونَةِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الطَّاحُونَةِ وَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ رَفْعُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَرْفَعُهُ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ إلَّا بِضَرَرٍ كَانَ لِصَاحِبِ الطَّاحُونَةِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهُ وَيَمْنَعَهُ مِنْ الرَّفْعِ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كَانَ لِلْآجِرِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرَّفْعِ قَلَّتْ قِيمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ مِنْ الرَّفْعِ وَأَعْطَاهُ الْقِيمَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمَرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ مَا تُنْقَضُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ فِي اسْتِئْجَارِ الْمُسْتَغَلِّ ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ اسْتَأْجَرَ طَاحُونَةً إجَارَةً طَوِيلَةً ثُمَّ أَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهُ بِالْعِمَارَةِ وَأَنْفَقَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ وَالطَّاحُونَةَ لَيْسَتْ لَهُ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَظَنَّهُ مَالِكًا يَرْجِعُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سَكَنَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَارِ وَقْفٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ فَهَلْ يَكُونُ أَجْرُ مِثْلِهَا عَلَى الزَّوْجِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْعَلَائِيِّ مِنْ النَّفَقَةِ وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الْإِجَارَةِ سَكَنَ رَجُلٌ دَارَ الْوَقْفِ بِأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَخَدَمِهِ فَأَجْرُ الْمِثْلِ عَلَيْهِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ حِمَارٍ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ عِنَبًا مِنْ قَرْيَةِ كَذَا إلَى بَلْدَةِ كَذَا فَذَهَبَ بِالْحِمَارِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى أَبْعَدَ مِنْ الْأُولَى وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِهَا فَوَقَعَ الْحِمَارُ فِي الطَّرِيقِ تَحْتَ الْحِمْلِ وَعَطِبَ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِصَاحِبِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ ذَكَرَ فِي عَارِيَّةِ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ فِي