الْجَوَابُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَهُوَ الْأُصْبُعُ إلَّا مِنْ الطَّالِعِ وَالْمُقَسِّمِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهُ وَلَا يُجْرِيهِ مِنْ الطَّوَالِعِ الَّتِي فَوْقَهُ لِاخْتِلَافِ بَسْطِ الْمَاءِ فِيهَا فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا لِأَخْذِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ الْقَدِيمَ لَا يَتَغَيَّرُ كَمَا قِيلَ الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عُفِيَ عَنْهُمَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دَارٌ بِيَدِهِمْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ زَيْدٍ مُوَرِّثِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ وَبَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَكَوْنُهَا لَهُمْ وَفِيهِمْ غَائِبٌ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا فَهَلْ تُقْسَمُ وَيَنْصِبُ الْقَاضِي قَابِضًا لِلْغَائِبِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ بَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَالْعَقَارُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ أَوْ صَبِيٌّ قُسِمَ وَنُصِبَ وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ لِيَقْبِضَ حِصَّةَ الْغَائِبِ، وَالصَّبِيِّ مُلْتَقَى مِنْ الْقِسْمَةِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتُونِ (أَقُولُ) هَذَا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ أَصْلُهَا الْمِيرَاثُ كَمَا ذَكَرَ فَلَوْ أَصْلُهَا الشِّرَاءُ فَلَا يُقْسَمُ إذَا كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي بِخِلَافِ الشُّرَكَاءِ فِي الشِّرَاءِ ثُمَّ لَوْ كَانَ أَصْلُهَا الْمِيرَاثَ فَجَرَى فِيهَا الشِّرَاءُ بِأَنْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ فَهِيَ فِي حُكْمِ شَرِكَةِ الْمِيرَاثِ لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ أَصْلُهَا الشِّرَاءَ فَجَرَى فِيهَا الْمِيرَاثُ بِأَنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَهِيَ فِي حُكْمِ شَرِكَةِ الشِّرَاءِ لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُورِثِ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَالْخَانِيَّةِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا حَرَّرْنَاهُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ.
(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ بُنٌّ مَعْلُومٌ مُثَالَثَةً يُرِيدُونَ قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمْ بِالْوَزْنِ فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ شَرِيكَانِ بَيْنَهُمَا عِنَبٌ أَرَادَ قِسْمَتَهُ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالْوَزْنِ بِالْقَبَّانِ وَبِالْمِيزَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالشَّرِيجَةِ أَيْضًا لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ وَزْنِيٌّ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِدُونِ الْوَزْنِ أَمَّا بِالْقَبَّانِ أَوْ بِالْمِيزَانِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالشَّرِيجَةِ لِأَنَّهَا مُجَازَفَةٌ وَقِسْمَةُ التِّبْنِ بِالْأَحْمَالِ ذُكِرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَالَ مَوْلَانَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَزْنِيٍّ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ قَسِيمَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ (أَقُولُ) الشَّرِيجَةُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ شَيْءٌ مِنْ سَعَفٍ يُحْمَلُ فِيهِ الْبِطِّيخُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى سَاحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَثَلَاثَةِ مَسَاكِنَ مِنْهَا مَسْكَنٌ جَارٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ وَمَسْكَنَانِ فِي مِلْكِ زَيْدٍ يُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ قِسْمَةَ السَّاحَةِ الْمَزْبُورَةِ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ، وَالسَّاحَةُ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ فَهَلْ تَكُونُ قِسْمَةُ السَّاحَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَذُو بَيْتٍ دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ فِي حَقِّ سَاحَتِهَا أَيْ إنْ كَانَ بَيْتٌ مِنْ دَارٍ فِيهَا بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ فِي يَدِ زَيْدٍ، وَالْبُيُوتُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ بَكْرٍ فَهِيَ أَيْ السَّاحَةُ بَيْنَهُمَا حَالَ كَوْنِهَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا، وَالتَّوَضُّؤُ وَكَسْرُ الْحَطَبِ وَوَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَصَارَتْ نَظِيرَ الطَّرِيقِ مِنَحٌ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ.
وَفِي دَعْوَى الْخَيْرِيَّةُ ضَمِنَ، سُؤَالٌ مَا نَصُّهُ " لَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ السَّاحَةَ الْمَذْكُورَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَإِذَا طَلَبَا الْقِسْمَةَ فِي السَّاحَةِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا تُقْسَمُ أَنْصَافًا وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي يَدِ إنْسَانٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ دَارٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتٌ وَاحِدٌ. . . إلَخْ اهـ.
(أَقُولُ) قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الدَّعْوَى تَفْصِيلًا وَكَلَامًا مُهِمًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرَاجِعْهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى أَحَدُ مُتَقَاسِمِي دَارٍ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا وَقَدْ كَانَ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ وَيُرِيدُ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ وَقِسْمَتَهَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهَا فِيهَا فَهَلْ تُقْبَلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ قَالَ فِي الدُّرَرِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ: أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ وَزَعَمَ أَنَّ بَعْضًا مِمَّا أَصَابَهُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَقَدْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ، وَالْكَنْزِ الْقُدُورِيِّ، وَالْوِقَايَةِ، وَالْمُلْتَقَى وَغَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْوِقَايَةِ وَشَرْحِهَا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ