بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فَهَلْ يَكُونُ الْخُلْعُ الْمَزْبُورُ جَائِزًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ بِالْمُسَمَّى قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْإِحْكَامَاتِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ خَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا فَقَبِلَتْ الزَّوْجَةُ الْخُلْعَ فَهَلْ تَطْلُقُ وَبَرِئَ مِنْ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ الزَّوْجُ خَالَعْتُكِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا فَقَبِلَتْ الْمَرْأَةُ طَلَقَتْ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَبَرِئَ مِنْ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ رَدَدْت عَلَى الزَّوْجِ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ فَإِنَّهَا إذَا قَبِلَتْ الْخُلْعَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّهَا فَقَدْ الْتَزَمَتْ الْعِوَضَ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ دُرَرٌ مِنْ الْخُلْعِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِي وَكِيلٍ شَرْعِيٍّ عَنْ امْرَأَةٍ خَالَعَهَا مَعَ زَوْجِهَا عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ شَطْرِ مُقَدَّمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا وَمِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَعَلَى تِسْعَةِ قُرُوشٍ فِي الذِّمَّةِ فَهَلْ يَكُونُ الْخُلْعُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ سُئِلَ هَلْ الْخُلْعُ مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ أَمْ لَا؟
(أَجَابَ) : إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الْمُخَالَعَةِ كَخَالَعْتُكِ لَا بِلَفْظِ خَلَعْتُك فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ بِدُونِ تَنْصِيصٍ وَالْوَكِيلُ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ.
أَقُولُ لِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَتْ فِي الْخَلْعِ بِلَفْظِ الْمُخَالَعَةِ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهَا وَقَالُوا إنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَأَيْضًا الْوَكَالَةُ وَقَعَتْ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ مَعْنًى مَا وَكَّلَ فِيهِ وَمَعْنَى الْمُخَالَعَةِ عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّهَا كَالْبَرَاءَةِ تَقْتَضِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْخَلْعِ وَهُوَ الْفَصْلُ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا إذَا لَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَإِلَّا تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ وَكَّلْتُك فِي أَنْ تُخَلِّصَنِي مِنْ زَوْجِي عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ الْبَرَاءَةُ بَيْنَنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّوْكِيلُ بِالْبَرَاءَةِ جَائِزٌ اهـ.
وَقَدْ أَوْضَحَ فِي الْبَحْرِ الْفَرْقَ بَيْنَ خَلَعْتُك وَخَالَعْتُك مِنْ وَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ خَلَعْتُك لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ خَالَعْتُكِ الثَّانِي لَا بَرَاءَةَ فِي الْأُولَى وَيَبْرَأُ فِي الثَّانِي اهـ. بَحْرٌ وَكَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْبَحْرِ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ بِلَفْظِ خَالَعْتُكِ أَوْ اخْتَلِعِي.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ أَبْرَأْتِينِي مِمَّا لَك عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَصِحُّ هَذِهِ الْبَرَاءَةُ؟
(الْجَوَابُ) : قَدْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ السَّرَّاجُ الْهِنْدِيُّ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَتْ لَهُ فِي مَجْلِسِهَا أَبْرَأْتُك أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِقْدَارَ الْحُقُوقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَجْهُولَاتِ صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا اهـ.
وَنَظَمَهُ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ أَوَّلَ بَابِ الطَّلَاقِ. مَدْخُولَةٌ سَأَلَتْ طَلَاقَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ أَبْرِئِينِي عَنْ كُلِّ حَقٍّ لَك عَلَيَّ حَتَّى أُطَلِّقَك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك عَنْ كُلِّ حَقٍّ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً قَالُوا يَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا عِوَضًا عَنْ الْإِبْرَاءِ ظَاهِرًا قَاضِي خَانْ.
(أَقُولُ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ بِقَوْلِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْبَهْنَسِيِّ وَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ الْبَاقَانِيُّ وَكَذَا الْعَلَائِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا وَأَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشَّلَبِيِّ بِمِثْلِ مَا هُنَا مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ إبْرَاءٌ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ أَبْرَأَك اللَّهُ لِأَنِّي أَبْرَأْتُك وَذَكَرَ أَنَّهُ أَفْتَى بِمِثْلِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَنْبَلِيُّ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ وَعَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا خُلْعًا شَرْعِيًّا ثُمَّ سَلَّمَتْ لَهُ بَعْضَ الْأَمْتِعَةِ وَامْتَنَعَتْ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَاقِي بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ بَقِيَّةِ الْأَمْتِعَةِ الْمُخَالَعِ عَلَيْهَا مَوْجُودَةً وَقِيمَتَهَا إنْ عَجَزَتْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ